يستحيل اجتماع معلقيهما ، «الصلاة والإزالة» ومعه يستحيل رفع التنافي بين مقتضاهما لا محالة.
وكأنّ الوجه المذكور ، يفترض أنّ مركز التضاد هو نفس «الأمر بالأهم والأمر بالمهم» ، فإذا صوّرناه بما قلناه من الطولية ، حينئذ ينحل هذا التضاد.
بينما من الواضح أنّ هذا التضاد هو انعكاس ونتيجة للتضاد بين المتعلقين.
نعم إذا أمكن لأحد المقتضيين باقتضائه ، أن يهدم ويرفع موضوع اقتضاء المقتضي الآخر ، يصبح حينئذ للكلام وجه ، كما سنبحثه في إمكان الترتب ، إن شاء الله تعالى.
* ٢ ـ الوجه الثاني : من وجوه تصحيح الترتب على أساس الطوليّة ، وتعدد الرتبة هو أن يقال : إنه بعد افتراض كون الأصل الموضوعي في الوجه السابق هو استحالة اجتماع الضدين في الرتبة الواحدة ، وإلّا لم تكن استحالة في البين ، بناء على ذلك يقال : إن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم ، إمّا على نحو الشرط المقارن ، أو على نحو الشرط المتأخر ، كما يأتي ـ وإن كان لا إشكال في جوازه وإمكانه على نحو الشرط المتقدم ـ وحينئذ على كل من التقديرين ، سيكون الأمر بالمهم في رتبة متأخرة عن عصيان الأمر بالأهم ، لأن نسبته إليه نسبة الحكم إلى موضوعه ، والمعلول إلى علته ، حتى لو كان العصيان مأخوذا بنحو الشرط المتأخر ، فإنّه متأخر زمانا ، ولكنه سابق رتبة ، والعصيان علة لأمر آخر أيضا ، وهو سقوط الأمر بالأهم ، إذ إنّ أحد أسباب سقوط الأمر بالأهم هو العصيان ، فالعصيان علة لأمرين إذن ، الأمر بالمهم ، والآخر سقوط الأمر بالأهم.
وهذان المطلبان بمثابة المعلولين لعلّة واحدة ، إذن فهما في رتبة واحدة ، إذن يتبيّن أنه في مرتبة الأمر بالمهم يكون الأمر بالأهم ساقطا ،