يكون زمان فعليّة الحكم مع زمان الامتثال واحدا ، وهو غير ممكن ، بل لا بدّ من تقدم زمان الأمر والخطاب على زمان الامتثال.
فإذا قرّر هذا الأصل الموضوعي ، وفرض أن يكونا في زمانين فيقال : إنّ المهم إذا شرط بعصيان الأهم ، فإنه حينئذ يكون زمان حدوث الأمر بالمهم هو زمان عصيان الأمر بالأهم ، وزمان عصيان الأمر بالأهم هو عينه زمان امتثال المهم ، وزمان عصيان الأهم معناه عدم وجود المهم ، وامتثال المهم معناه عدم وجود الأهم ، فإذا كانا متّحدين في الزمان ، وكان زمانهما واحدا ، فإنه حينئذ ينتج ، أن زمان الأمر بالمهم هو عينه زمان امتثال نفسه ، وهذا خلف الأصل الموضوعي ، الذي سنذكر أدلته فيما بعد.
والخلاصة هي : إنّ أخذ العصيان على نحو الشرط المقارن للمهم ، يلزم منه كون الأمر بالمهم مقارنا مع زمان عصيان الأهم ، مع أنّ زمن عصيان الأهم يكون هو عين زمان امتثال المهم. وعليه ، فيكون الأمر بالمهم معاصرا زمانا مع امتثاله ، بل يكون زمان الأمر بالمهم هو نفسه عين زمان امتثاله ، وقد عرفت استحالته لأنه لا بدّ من تقدّم زمن الأمر والخطاب على زمان الامتثال والانبعاث.
والجواب هو : إنّه إذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر ، والواجب المعلّق كما هو الصحيح ، فإنه لا يبقى موضوع لهذا الإشكال ، إذ لا أقل من البناء على اختيار النحو الثاني ، بل يمكن اختيار النحو الثالث ولا إشكال ، أمّا النحو الثاني فواضح وأمّا النحو الثالث ، فلأنّ الأصل الموضوعي فيه ـ وهو كون زمان فعليّة الحكم معاصرة بل متحدة مع زمان امتثال الحكم ـ مردود.
وإن بنينا على استحالة الشرط المتأخر ، والواجب المعلّق ، كما سلكه الميرزا «قده» ، فإننا حينئذ نختار النحو الثالث ، وهو كون العصيان مأخوذا على نحو الشرط المقارن ، ثم نتصدى لإنكار ذلك الأصل الموضوعي الذي بنيت عليه استحالة هذا النحو ، ونبيّن بطلانه نقضا وحلا :