فاصل ، إذ يمكن تماميّة النظر قبل توجه الخطاب ، فلا يكون الفاصل الزمني بعد توجه الخطاب.
والخلاصة هي : إنّ هذه المبادئ لا يتوقف تحققها على وجود الخطاب وفعليّته ، بل يمكن تماميتها وتحققها قبل فعليته ، وقبل توجهه.
ويقال ثانيا في تقريب هذا الأصل الموضوعي : ما أفاده المحقق النائيني «قده» (١) ، من أن الأمر والخطاب لا بدّ من تقدّمه زمانا على زمن الامتثال ، وإلّا فإذا فرض كونه في ظرف الامتثال المحقق ، فيلزم إمّا تحصيل الحاصل لكون وجود الأمر في زمن الامتثال ، أو طلب المستحيل لكون الامتثال معدوما في زمن الأمر.
وأجيب على ذلك : بأن ثبوت الأمر في زمن وجود الامتثال ، ليس تحصيلا للحاصل ، ولا للمستحيل ، بل هو تحصيل وطلب لشيء يترقّب حصوله بنفس هذا الطلب وهذا التحصيل ، إذن فهو تحصيل لشيء غير حاصل لو لا هذا الطلب وهذا التحصيل ، فهو يحصّل بنفسه ، لا ما يكون حاصلا لو لم يطلب تحصيله.
إذن فطلب الحاصل أو المستحيل ، إنّما يكون ويصدق عند ما يتعلّق هذا الطلب وهذا التحصيل ، بشيء حاصل ، أو ممتنع ، قبل أن يطلب ، بل حتى لو لم يطلب.
ولو صحّ هذا الإشكال ، إذن لصحّ في العلل التكوينيّة ، فإنّ المعلول والخطاب فيها موجودان في زمن وجود العلة ، ودون انفكاك بينهما في الزمان ، ورغم ذلك لا يقال ، بأنه يلزم من هذه المعيّة الزمانيّة بين العلة والمعلول ، أن تكون عليّة العلة لمعلول ، طلبه حاصل تكوينا فهو مستحيل.
وكذلك لو صحّ هذا الإشكال ، لجرى في الشرط المتقدم أيضا على
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٩.