الحكم ، وحينئذ فالمولى إمّا أن يأخذ امتثال الأمر بالأهم ، لا عصيانه قيدا ، وإمّا أن يرفض قيديّة الامتثال ، فيقول لا دخل له في حساب هذا الأمر ، إذن فذاك تقييد وهذا إطلاق.
ولا إشكال هنا في أن التقييد مستحيل ، والاستحالة هنا تنصب على التقييد ابتداء ، لا على الإطلاق كما هو الحال في البيان السابق ، فإن التقييد هنا تقييد للأمر بالمهم بصورة امتثال الأمر بالأهم.
وهذا غير معقول ، لأنه تقييد بالعجز بحسب الحقيقة ، إذ إن فرض امتثال الأمر بالأهم ، هو فرض العجز عن إتيانه ، وإذا استحال هذا التقييد استحال الإطلاق المقابل له أيضا.
فاستحالة الإطلاق هنا بمعنى عدم أخذ هذا الامتثال قيدا ، ورفض قيديّته ، فكما كان يستحيل أن نقيّد الأمر بالمهم بامتثال الأمر بالأهم ، فكذلك هنا يستحيل أن نرفض قيديّة امتثال الأمر بالأهم للأمر بالمهم ، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ، وهذا الإطلاق ضروري للقائل بالترتب لأن ثبوت الأمر بالمهم في فرض عصيان الأمر بالأهم ، وعدم امتثاله يتوقف على أن يكون امتثال الأمر بالأهم قيدا كما هو واضح ، إذ لو كان امتثال الأمر بالأهم ، قيدا في موضوع الأمر بالمهم ، إذن لما سرى الأمر بالمهم إلى حال عدم امتثال الأمر بالأهم.
فسريان الأمر بالمهم ، وثبوت خطابه في فرض عدم امتثال الأمر بالأهم ، يتوقف على كسر قيدية امتثال الأمر بالأهم ، ورفض قيديته ، وقد فرضنا أنّ رفض قيديّة الامتثال أمر مستحيل ، إذن فثبوت الأمر بالمهم في فرض عدم امتثال الأمر بالأهم ، يكون مستحيلا.
فخلاصة البيان الثاني هي : إنّ تقييد الأمر بالمهم بحالة امتثال الأهم ، مستحيل ، لأنه من التكليف بغير المقدور ، فيكون الإطلاق بمعنى رفض هذا القيد المستتبع لشمول الأمر بالمهم لحالة عدم امتثال الأهم ، هو أيضا