على تركه مقيّدا بالقدرة أو الاختيار ، فيكون موضوع المهم هو «العزم» مع القدرة على الفعل والترك معا ، فيكون المجموع المركب منهما مساوقا مع الترك لا محالة.
فالنتيجة أنه كلّما فرض عزم على الترك مقيّد بالقدرة على الفعل والترك ، كان لا بدّ من فعلية الأمر بالمهم خارجا ، مع توفر العزم والقدرة.
وبناء على ما تقدم ، يتضح أنّ اقتضاء أحد الأمرين ، «الأهم والمهم» لإيجاد شيء يساوق طرد وهدم موضوع الآخر بالعينية أو بالملازمة ، كاف في إمكان الترتب ، بل حتى لو فرض محالا اجتماع الضدين خارجا ، وقد جرى اقتضاء الأمرين فيهما ، فلا يتّصف واحد من الأمرين بالفعلية والمطلوبية خارجا.
أمّا عدم مطلوبية الضد المهم ، فلعدم تحقق شرطه باعتبار الضديّة ، وأمّا عدم مطلوبية الأهم ، فباعتبار العزم على تركه ، إذن فلا يكونان معا فعليين لو كان ممكنا الجمع بين الضدين.
نعم لو كان ملاك إمكان الترتب هو التعدّد الرتبي والطولية بين الأمرين ، فإنّه حينئذ لا يمكن الأمر بالمهم مترتبا على «العزم» على عصيان الأهم ، أو عدم العزم على امتثاله وعدم طرده ، بل قد يتعيّن حينئذ أخذ «العصيان» شرطا في موضوع الأمر بالمهم ، لأنّ الأمر بالمهم في طول موضوعه ، والعصيان في طول الأمر بالأهم ، أو فقل : لأنّ «العزم» على عصيان الأهم ، أو عدم «العزم» على امتثاله ، ليس في طول الأمر ، أمّا عدم العزم على الامتثال ، فعدم طوليته للأمر واضحة ، إذا لعلّ ذلك يكون من ناحية عدم الأمر أصلا ، وأمّا «العزم» على العصيان ، فلأن العزم على عصيان الأمر بالأهم ، موقوف على وجود الأمر في أفق العزم وحاق النفس ، وجودا علميا للأمر ، وليس وجودا واقعيا.
لو كان هذا هو ملاك الترتب ، لأمكن القول بعدم إمكانه ، لأنه فرق بين العصيان وبين «العزم» على العصيان ، فإنّ العصيان بوجوده الخارجي متوقف