* ٧ ـ الجهة السابعة : وهي في بيان وتحقيق فذلكة القول في إمكان الترتب ، وذلك ببيانين ، ثانيهما تصعيد للأول :
١ ـ البيان الأول : وهو مركب من نقطتين :
أ ـ النقطة الأولى : هي إنّ الأمرين بالضدين لا محذور في اجتماعهما ، لو لا التصادم والتمانع بينهما ، وكون أحدهما منافيا ومانعا عن تأثير الآخر في مقتضاه ، إذ ليس هناك تناقض ، أو اجتماع ضدين ، أو تضاد ذاتي بين الأمر بالمهم ، «الصلاة» ، والأمر بالأهم ، «الإزالة» ، سوى محذور مانعيّة كل من الأمرين عن تأثير الأمر الآخر في مقتضاه في مقام الامتثال.
ب ـ النقطة الثانية : هي إنّه إذا كان محذور اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم ، هو محذور مانعيّة كل واحد منهما عن تأثير الآخر في مقتضاه ، فإنّ ذلك المحذور يرتفع من البين فيما إذا كان الأمر بالأهم مطلقا ، وكان الأمر بالمهم مقيّدا ومشروطا بترك الأهم ، إذ حينئذ يستحيل أن يكون الأمر بالمهم مانعا عن تأثير الأمر بالأهم.
وكذلك يستحيل منع الأمر بالأهم عن تأثير الأمر بالمهم ، وذلك للزوم الدور ، فإن مانعيّة الأمر بالمهم فرع وجوده ، ووجوده فرع تحقق موضوعه ، وموضوعه هو ترك الأهم ، فلو كان المهم مانعا عن تأثير الأهم ، فمعنى هذا ، استناد ترك الأهم إلى المهم ، مع أنّ الأمر بالأهم سابق على الأمر بالمهم ، وهو دور ، لأنّ معناه أن المهم سبب في عدم وجود الأهم ، وأن ترك الأهم معلول للأمر بالمهم ، مع أنّ الأمر بالمهم معلول لترك الأهم وهو دور واضح.
كما أنّ مانعيّة الأمر بالأهم عن تأثير الأمر بالمهم في مقتضاه ، هي مستحيلة أيضا ، لأنّ الأمر بالأهم ، ظرف مانعيّته عن تأثير الأمر بالمهم ، إن كان ظرف عدم وجود الأمر بالمهم ، بعد تحقّق موضوعه ، وهو «عصيان الأهم» ، فهذه المانعيّة غير معقولة ، لأنّ مانعيّة شيء عن تأثير شيء ، فرع وجود الممنوع «المهم» ، لأنّ الأمر بالأهم لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثير