لا محالة ، إذن فلا بدّ من التفصيل بين الحالتين.
وفرق ما ذكرناه من الميزان ، عمّا ذكره الميرزا «قده» ، يظهر فيما لو أمر المولى بالضدين مطلقا ، اشتباها وغفلة منه عن المزاحمة والتضاد بينهما ، وفرض أنّ المكلّف عصى كلا الضدين ولم يأت بواحد منهما :
فهنا على رأي الميرزا «قده» يكون المكلف مستحقا لعقابين ، لأن كلا من المعصيتين كان مقدورا له ، والجمع بينهما هو أيضا مقدور له ، وقد جمع بينهما.
بينما على مسلكنا لا يستحق إلّا عقابا واحدا ، لأنّه ليس بإمكانه التخلّص إلّا من معصية واحدة كما لو امتثل أحدهما مثلا (١).
٢ ـ الإشكال الثاني : وهو إشكال إثباتي ، وحاصله : إنّ ما تقدّم ، إن كان يشكّل دليلا على إمكان الترتب ثبوتا ، لكنه لا يصلح دليلا على وقوعه إثباتا ، ولا دليل آخر على وقوع الأمر بالمهم المشروط بترك الأهم ، بل غاية ما دلّ الدليل هو أنه دلّ على وجوب الضد المهم مطلقا ، وهذا ممّا يستحيل الأخذ به للزوم الأمر بالضدين في عرض واحد.
إذن فما قام الدليل عليه إثباتا غير ممكن ثبوتا ، وما هو ممكن ثبوتا ، وهو الأمر بالمهم ، المشروط بترك الأهم ، لم يقم الدليل عليه إثباتا.
وقد أجاب الميرزا «قده» (٢) عن هذا لإشكال بجوابين :
أ ـ الجواب الأول : هو أنّا نثبت وجوب المهم «الصلاة» المشروط بترك الأهم «الإزالة» بدليل وجوب المهم نفسه.
__________________
(١) ولا يقال هنا بأنه لو امتثل الأهم ، لارتفع موضوع المهم ، فلا معصية أصلا ، ذلك لأن هذا خلف كون الخطابين مطلقين فعليين. مقرر.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠ أجود التقديرات ـ الخوئي ج ١ ص ٣٠٩.