ولعلّ نظر الميرزا «قده» لما ذكرناه ، وإن تسامح في التعبير ، ولعلّه أراد إبراز القيد العام المأخوذ في كل أدلة الأحكام.
٢ ـ الجواب الثاني : الذي ذكره الميرزا «قده» (١) ، وحاصله ، هو : إنّه يمكن أن نثبت وجود المهم ، «الصلاة» ، المنوط بترك الأهم ، نثبته عن طريق علمنا بالملاك ، وذلك أنّ المهم بمقتضى إطلاق دليله ، لا يفقد ملاكه حال المزاحمة ، غايته أنّ الخطاب الفعلي به يسقط ، ويبقى ملاكه محفوظا ، إذ لا مانع من إحراز الملاكين في المتزاحمين.
وحينئذ فبناء على إمكان الخطاب الترتبي يستكشف لميّا ـ من باب الانتقال من العلة إلى المعلول ـ ، وجود خطاب بالمهم على تقدير ترك الأهم.
وهذا الجواب يرد عليه إيرادان :
١ ـ الإيراد الأول : مبنائي ، وهو أنه لا يمكن إثبات الملاك مستقلا عن الدلالة الالتزامية ، للخطاب وهي تسقط بسقوط الدلالة المطابقية له.
وإن شئت قلت : إنّ إثبات الملاك فرع إثبات الحكم بالدليل ، كما تقدم تحقيقه مفصلا.
٢ ـ الإيراد الثاني : هو : إنّه لو أغمضنا النظر عن الإيراد الأول ، وقلنا بإمكان استكشاف الملاك عن غير ناحية إثبات الحكم بالدليل ، لكان لازم ذلك ، هو استكشاف الأمر بالمهم في حال ترك الأهم. ولكن هذا ليس من ثمرات الترتب المتنازع فيه ، وإنّما هو من نتائج القول بثبوت الملاك عند سقوط الخطاب ، وهو ممّا يستفيد منه القائل بإمكان التّرتب ، والقائل باستحالة الترتب ، أمّا استفادة القائل بإمكان الترتب فواضحة ، وأمّا استفادة القائل باستحالته. فإنه بهذا اللازم سينتقل لإثبات خطاب ثان لحفظ ملاك المهم ، غايته بكون الفرق بين القائلين بإمكان الترتب وبين القائلين بامتناعه ، يكون
__________________
(١) المصدر نفسه.