وحينئذ نقول : إنّ مثل هذا العصيان لا يتوقف على وجود الأمر المعصي خارجا ، ليلزم ما ذكر ، لأنّ صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ، وعليه ، فلا يكون عصيان الأمر بالإزالة التقديري ، متوقفا على وجود الأمر فعلا بالإزالة ، وكذا العكس ، فلا يلزم محذور الدور.
٢ ـ التقريب الثاني : لبيان وجه استحالة الترتب من الجانبين : وهو مبني على تسليم أنّ المأخوذ في موضوع كل من الأمرين هو ترك ذات الفعل الآخر لا عصيان أمره ، حينئذ يكون الترتب من الجانبين مستحيلا ، وذلك لأنّ الشخص الذي لا يكون له داع نفساني نحو الصلاة ، أو الإزالة ، إلّا أمر المولى ، فمثل هذا الشخص يكون صدور الصلاة منه موقوفا على وجود داع لها ، ووجود هذا الداعي موقوف على وجود أمر فعلي بها ، ووجود أمر فعلي بها موقوف على ترك الإزالة حسب الفرض ، وترك الإزالة ، موقوف على عدم وجود داع نحو الإزالة ، فينتج أنّ فعل الصلاة والداعي إليها ، موقوف على أن لا يكون هناك داع نحو الإزالة.
وكذا يقال من جانب الإزالة ، فينتج أن كلا من الداعيين موقوف على عدم وجود الداعي الآخر ، وهو مستحيل ، لأنه إمّا أن يوجدا معا ، أو يعدما معا ، أو يوجد أحدهما دون الآخر ، وكله مستحيل.
أمّا الأول فلأنّ لازمه أن يعدما معا ، لأنّ وجود كل منهما سبب لعدم الآخر ، والثاني مستحيل ، لأنّ لازمه أن يوجدا معا ، لأن عدم كل منهما سبب لوجود الآخر ، والثالث مستحيل ، حيث أنه لا وجه لوجود أحدهما دون الآخر إلّا تعلق الأمر الشرعي به.
ومن المعلوم أن نسبة الأمر الشرعي إليهما على حد سواء.
وهذا الوجه غير تام ، حيث أنه لا يوجد عندنا داعيان مشروطان من هذا القبيل ، ليتم ما ذكر ، ، وإنّما عندنا داع واحد فعلي مطلق ، متعلق بالجامع بين الصلاة والإزالة ، وبذلك يمكن للمكلّف التخلص من معصية مولاه وإطاعة