أمره ، وذلك بالإتيان بأحد فردي الجامع ، فيكون قد امتثل أحد الفردين ، ونفى موضوع الآخر.
وأمّا تطبيق الجامع على أحد الفردين ، فقد يكون بمرجح شرعي ، وقد يكون لمرجح شخصي ، وقد لا يكون لأي مرجح ، فيكون من قبيل رغيفي الجائع وطريق الهارب ، وبذلك ينتفي الإشكال.
والخلاصة ، هي : إنّ هذا الإشكال لا أساس له ، ذلك لأن المكلف المأمور بكل من الضدين مشروط كل منهما بترك الآخر ، هذا المكلف ، يحدث في نفسه داع نحو الجامع بين الضدين من أول الأمر ، يطبّقه على أحد فردي الجامع ، كما ذكرنا آنفا ، وبذلك فيرفع موضوع الضد الآخر ، ومعنى هذا ، أنه ليس هناك داعيان مشروطان ليلزم الإشكال.
ثم إنّه قد يقرّب هذا الإشكال الثاني على إمكان الترتب من الجانبين بتقريب آخر ، فيقال :
بأنّ فعل الصلاة موقوف على تماميّة الداعي نحوها ، وهذا موقوف على الأمر بالصلاة ، وهذا متوقف على ترك الإزالة ، ، وهذا يتوقف على عدم الداعي للإزالة ، وهذا يتوقف على عدم الأمر بالإزالة ، وهذا يتوقف على عدم موضوعه ، أي : على عدم ترك الصلاة ، وهو فعل الصلاة ، فينتج أن فعل الصلاة موقوف على فعل الصلاة ، وهو دور.
وهذا التقريب وإنّ كان يرد عليه ما أجبنا عليه آنفا ، لكن لا بدّ من دفعه بجواب آخر ، لأنه يمكن إيراد هذا الدور بصياغته الآنفة في مورد لا يدفع بما دفعناه به في الوجه الثاني.
وبيان ذلك ، هو إنّه لو فرض أنّ شخصين وقفا أمام فعل ، وكان لكل منهما داع لهذا الفعل ، ولكن بشرط عدم إقدام الشخص الآخر على ذلك الفعل ، كما قد يحدث مثله كثيرا في الحياة الاجتماعية ، ففي مثل هذا الفرض يلزم الدور المذكور ، وذلك لأنّ إقدام زيد فرع وجود الداعي له نحو هذا