واحد ، إذن هو لا يعقل أخذه هكذا إلّا في ضمن أخذه قيدا في الوجوب الاستقلالي ، وأخذه قيدا في الوجوب الاستقلالي غير معقول أيضا ، لأن معناه أخذ قيد ترك القراءة الجهرية ، في الوجوب المشتمل على الإلزام بالقراءة الجهرية ، حيث أن المولى قال حسب الفرض ـ تجب القراءة ـ الجهرية وعلى تقدير تركها فالإخفاتية ، ومن الواضح أن مثل هذا التقييد غير معقول ، لأنه يلزم منه أخذ ترك الجهر في الخطاب الواحد الذي من ضمنه الأمر بالجهر ، وهو مستحيل ، وإن فرض الثاني وهو أخذه قيدا في متعلق الأمر بالإخفات ، بنحو قيدية الواجب : فإنّه يلزم منه فعليّة كلا الأمرين الضمنيين ، الأمر بالجهر مطلقا وبالإخفات المقيّد بعدم الجهر ، ولازمه التكليف بغير المقدور ، لأنه طلب للجمع بين الضدين ، وهو محال أيضا.
وبهذا يثبت استحالة الترتب بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية ، وبين نفس الجهر والإخفات.
وعليه ، فلرفع أصل الإشكال ، لا بدّ من فرض خطابين : أحدهما متعلق بالصلاة التي يقرأ فيها جهرا ، والثاني متعلق بالصلاة التي يقرأ فيها إخفاتا على تقدير ترك الأولى ، وحينئذ لا يرد إشكال الميرزا «قده» ، لأنّ هاتين الصلاتين لهما ضد ثالث ، وهو أن لا يصلّي أصلا.
٢ ـ النقطة الثانية : هي أنه يمكن تصوير الترتب بين نفس الجهر والإخفات ، بحيث لا يرد إشكال الميرزا «قده» وذلك بأن يقال : إنّ هناك أمرا متعلقا بالجهر ، وهناك أمر ثان ترتبي متعلق بالإخفات ، وموضوع هذا الأمر الثاني هو عدم الجهر الأعم من السالبة بانتفاء المحمول ، والسالبة بانتفاء الموضوع ، أي : الأعم من عدم الجهر ، لأجل أنه قرأ ولم يجهر ، أو لأنه لم يقرأ أصلا ، فإذا أخذ ترك الإزالة ، يمكنه أن يصلي ، ويمكنه أن يأتي بالضد الثالث ، وحينئذ للمولى أن يعمل مولويته فيأمره بالصلاة ، وأمّا الضدان اللذان لا ثالث لهما ، «كالحركة والسكون» ، فلا يمكن الترتب بينهما ، لأنّ المكلّف إن ترك أحدهما ، لا بدّ له أن يأتي ويتلبّس بالآخر ، وحينئذ لا معنى لأن يعمل