بالجامع ، وهي فعلية من أول الأمر ، وقبل تحقق الشرط ، وغير مشروطة ، وتتطور إلى إرادة تعيينية عند وجود الشرط خارجا.
هذا تمام تحقيق حال الإرادة المشروطة.
بناء على هذا ، فإن التزمنا في باب الأحكام بأن الحكم في عالم الثبوت له مرحلتان فقط هما : مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة والشوق ، دون الالتزام بمرحلة الجعل والاعتبار ثالثة ، بل هاتان المرحلتان هما روح الحكم وملاكه ، وعند اكتمالهما يبرز المولى هذه الإرادة للمكلفين ، تارة بجملة خبرية بأن يقول أريد منك كذا ، وأخرى بجملة إنشائية بأن يقول : صلّ ، «صم» وشبه ذلك من التّفنّن في إبراز الإرادة ، ويبقى مدلول الإبراز التصديقي في كل هذه الصيغ هو هذه الإرادة.
وبناء على هذا لم يبق مجال لكلام آخر بلحاظ عالم الثبوت في الواجب المشروط ، وحينئذ يكون الحكم عبارة عمّا يستكشف من إبراز المولى الإخباري ، أو الإنشائي ، لإرادته بخطابه.
وهذا الخطاب الذي به يبرز المولى إرادته ، له كشفان : أحدهما كشف عن الإرادة المشروطة ، والآخر كشف عن الإرادة المطلقة طبقا لما تقدّم من التلازم بين الإرادتين. وهذان الكشفان لخطاب المولى ثابتان حتى لو كان الخطاب بالصيغة الشرطية ، كما في قوله : «إذا استطعت فحج» فإنه يكشف بالمطابقة عن الإرادة المشروطة ، وبالالتزام عن الإرادة المطلقة الفعلية ، وبكشف المولى بخطابه عن تلكما الإرادتين ، ينتزع عنوان الباعثية والمحركية ، إذ إنّ الباعثية والمحركية ينتزعهما العقل من خطاب المولى باعتبار كشفه عن إرادة المولى التي هي موضوع تحرّك العبد وانبعاثه نحو مراد المولى ، وحيث أن خطاب المولى يكشف عن إرادتين له ، حينئذ ينتزع العقل منه باعثيتين بلحاظ كل من الكشفين ، وتكون كل باعثية على طبق الإرادة المنكشفة ، فالباعثية المنتزعة من الخطاب باعتبار كشفه عن الإرادة المشروطة ، تكون باعثية مشروطة ، وإن كانت الإرادة المنكشفة بالدلالة الالتزامية ، إرادة مطلقة