وطلوع الفجر ، وإمّا لكون هذه القيود ، وإن كانت اختيارية في نفسها ، ولكن قيّدت بكونها اتفاقية ، حينئذ لا يعقل التكليف بالحصة الاتفاقية من قبل المولى ، وحينئذ أيضا ، البرهان قائم على أنه لا يمكن سحب هذا القيد من دائرة الوجوب ، وأخذه في الواجب محضا ، وذلك لعدم المقتضي ، ولوجود المانع معا.
أمّا عدم المقتضي فلنفس البيان السابق ، إذ إنّ هذه القيود لو سحبت من دائرة الوجوب ، وأخذت في الواجب محضا ، يلزم محركية الوجوب نحوها بناء على الأصل الموضوعي السابق ، والتحريك نحوها بلا مقتض ، لأن المولى لا يهمه أن يحدث ملاك ، وإنما الذي يهمه أنه لو حدث الملاك ، فيجب أن يستوفى. وأمّا المانع ، فلأن هذه القيود قيود غير اختيارية ، والتكليف بغير الاختياري غير معقول ، فلو فرض أن هذا القيد أخذ في الواجب محضا دون الوجوب ، إذن يلزم فعلية الوجوب قبل وجوده ، وفعلية الوجوب مساوقة مع محركيته ، إذن فيكون محركا نحو متعلقه ، ومتعلقه المقيّد ، والتحريك نحو المقيّد بما هو مقيّد ، تحريك نحو القيد أيضا ، مع أن القيد غير اختياري في المقام. إذن فالمانع موجود.
وعليه فقيود الاتصاف أجمع ، لا يمكن سحبها من دائرة الوجوب ، وأخذها في دائرة الواجب ، أمّا ما كان منها اختياريا فلعدم المقتضي ، وأمّا ما كان منها غير اختياري فلعدم المقتضي ولوجود المانع أيضا. وبهذا يتعين أن قيود الاتصاف سواء أكانت اختيارية ، أو غير اختيارية ، يتعين أخذها قيودا في الوجوب ، ولكن بعد أخذها هكذا ، لا مانع من أخذها قيدا في الواجب ، فيقول : من استطاع يجب عليه الحج المقرون مع الاستطاعة ، بحيث لو أخّر الحج إلى أن زالت عنه الاستطاعة ، وحجّ متسكعا بعد ذلك ، لم يقبل منه ، فيكون القيد للوجوب وللواجب وهذا أمر معقول لو فرض أن وقوع الفعل مقارن مع هذا القيد دخيل في ترتب المصلحة خارجا ، بحيث أن المصلحة المطلوبة من الحج لا تقع إلّا إذا وقع الحج قبل زوال الاستطاعة ، فحينئذ لا