بأس بأن تؤخذ الاستطاعة قيدا في الوجوب ، وقيدا في الواجب ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أمّا وجود المقتضي : فلما افترض من أن المصلحة لا تترتب خارجا إلّا على الحصة من الحج المقرونة بالاستطاعة.
وأمّا عدم المانع فباعتبار أن المانع كان هو التكليف بغير المقدور ، وهنا أخذ الاستطاعة التي هي غير مقدورة في الواجب ، لا يلزم منها التكليف بغير المقدور ، لأنها قد أخذت قيدا في الوجوب أيضا.
إذن ففرض فعلية الوجوب هو فرض وجود القيد خارجا ، ومع وجود القيد خارجا حينئذ يكون تحريك الوجوب تحريكا نحو المقيّد الذي وجد قيده ، والتحريك نحو المقيد الموجود قيده ، هو تحريك نحو ذات المقيد ، والتقيّد ، لا نحو القيد ، لأن المقيّد هو عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد والقيد ، فإذا فرضنا أن القيد أخذناه في الوجوب ، فأيضا نكون قد أخذناه في الواجب ، وحينئذ فرض فعلية الوجوب هو فرض وجود القيد ، ومع وجود القيد ، يكون التحريك نحو المقيد تحريكا نحو ذات المقيّد والتقيّد ، لا نحو القيد ، لأن القيد مفروض الوجود في المقام ، وذات المقيّد والتقيّد كلاهما اختياري في المقام ، فالتحريك نحوهما أمر معقول ، ولا يلزم منه محذور.
وأما القسم الثاني ، وهي القيود الدخيلة في وقوع المصلحة خارجا ، فهي على قسمين :
أ ـ القسم الأول : منها ، ما يكون اختياريا.
ب ـ القسم الثاني : منها ، ما لا يكون اختياريا.
وحينئذ فإن فرض كونها اختيارية : إذن فلا تؤخذ في الوجوب ، بل تؤخذ محضا في الواجب ، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود ، أمّا كون المقتضي موجودا لأخذها في الواجب ، فلأنها دخيلة في وجود المصلحة بعد فرض فعلية المصلحة ، فيكون التحريك نحوها موافقا مع المقتضي المولوي