النسبة في كلتا النسبتين ، وإن لم نلغ الطرفين في كلتا النسبتين ، إذن فتبقى كلتا النسبتين متغايرتين.
وبهذا لا يمكن تحصيل الجامع مع التحفظ على خصوصيات طرفي النسبة ، إذن يستحيل تكوين جامع بين النسبتين بإلغاء طرفي النسبة.
وبهذا يتعيّن أن يكون حرف «من» موضوعا بالوضع العام ، والموضوع له خاصا أي : إنّ «الموضوع له» إنما هو النسبة المتقومة «بالبصرة والنجف» بخصوصها في القضية الأولى ، و «الموضوع له» في القضية الثانية ، إنما هو النسبة المتقومة «بالنجف وكربلاء» بخصوصها ، إذن فمعنى أن الموضوع له خاص وجزئي ، يعني جزئيا وخاصا بلحاظ طرفي النسبة ، بمعنى أن الموضوع له هو النسبة المحفوظ لها شخص طرفيها ، لا النسبة المأخوذة لا بشرط من حيث طرفيها ، حيث أننا يمكن ن نسمي النسبة الأولى ، بالنسبة الجزئية الطرفية ، في مقابل من يتوهم أن «الموضوع له» هو النسبة التي لم يؤخذ فيها طرف أصلا ، كما برهنا على هذه المدّعيات في بحث الوضع. حيث قلنا : إنّ النسبة الجزئية الطرفية بالمعنى المتقدم ، لا تتنافى مع كون النسبة أمرا كليا قابلا للصدق على كثيرين ، بلحاظ صدقها على الخارج.
فالمعنى الحرفي هو جزئي ، بمعنى الجزئية الطرفية ، وهو كلي ، بمعنى أنه قابل للصدق على كثيرين.
وبناء على هذا ، فإنه يعقل فيه الإطلاق والتقييد إذ إنّهما من شئون الكلي ، بمعنى القابل للصدق على كثيرين.
التقريب الثاني : للإشكال هو أن يقال : إن الإطلاق والتقييد لشيء هو حكم من قبل المتكلم على ذلك الشيء ، إذن هو فرع لحاظ ذلك الشيء الذي هو موضوع الإطلاق والتقييد ، والتوجه إليه توجه تفصيلي استقلالي ، والمفروض أن المعاني الحرفية معان آليّة لا يمكن التوجه إليها توجها استقلاليا ، وما دامت هكذا ، فلا يمكن الحكم عليها بالإطلاق ، ولا بالتقييد.