الواجب ، المعلّق ، والمنجّز
ومن تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى : الواجب المعلّق ، والواجب المنجز.
والأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول (قده) (١) ، حيث ذكر أن القيود التي تؤخذ في الواجب على نحوين :
أ ـ النحو الأول : أن تكون هذه القيود مأخوذة في الواجب بنحو يترشح عليها الإلزام والتحريك من قبل المولى.
ب ـ النحو الثاني : أن تكون هذه القيود مأخوذة بنحو لا يترشح عليها الإلزام والتحريك ، ولذلك جعل القسمة ثلاثية ، وذلك بأن يقال :
إنّ القيد إمّا أن يكون مأخوذا قيدا للوجوب ، فيكون الواجب مشروطا ، وإمّا أن يكون مأخوذا قيدا للواجب ، وعلى الثاني ، فإمّا أن يكون هذا القيد مأخوذا في الواجب بنحو يترشح عليه الإلزام والتحريك من قبل المولى ، حيث يجب تحصيله ، فهو المنجّز ، وأخرى يكون مأخوذا قيدا في الواجب بنحو لا يترشح عليه الإلزام والتحريك ، حيث لا يجب تحصيله ، فهو المعلّق ، وذلك بأن يؤخذ بوجوده الاتفاقي الصدفتي.
__________________
(١) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ص ٨٠ ـ ٨١.