وهذا الإشكال ، إنما أوردناه ، لأنّ الشيخ «قدسسره» يقول : إن قيود الاتصاف مأخوذة قيدا في المحبوب ، ومن الواضح أن قيود الاتصاف لا يعقل انقداح الشوق نحوها ، بل قد تكون مبغوضة.
ومن هنا كان هذا الإشكال على مبنى الشيخ الأعظم «قدسسره».
بينما صاحب الفصول «قدسسره» يقول بأن قيود ترتب الملاك على الفعل ، هي التي تؤخذ تارة بنحو يترشح إليها التحريك ، وأخرى بنحو لا يترشح ، لعدم اختياريتها في الواجب ، أو لأخذ وجودها الاتفاقي قيدا ، فلا يرد عليه إشكال لزوم ترشح الشوق الغيري نحو هذا القيد إذا كان قيدا للمراد ، وكان أمرا غير اختياري ، إذ لا مانع من الاشتياق إلى أمر غير اختياري.
ولكن يبقى الكلام في تعقّل الواجب المعلّق بالنسبة إلى مرحلة ما بعد عالم الملاك والإرادة من مراتب الحكم ، أي : مرتبة الوجوب والتحريك.
وبعبارة أخرى ، بعد أن تعقّلنا الواجب المعلّق في عالم الملاك وعالم الحب ، فهل نتعقله بنحو يسري في تمام عوالم الحب ، فيكون الحب بما هو حب ، منطبقا على صيغة صاحب الفصول في الواجب المعلّق ، أو لا؟.
إذن فالإشكال يقع في الواجب المعلّق بلحاظ ما بعد عالم الملاك والحب ، من مراحل حقيقة الحب ، أي : مرحلة الوجوب والتحريك.
والإشكال في الواجب المعلّق يرجع إلى أحد اعتراضين :
الاعتراض الأول :
وهو المهم ، وحاصله : إنّ القيد غير الاختياري ، أو الاتفاقي ، كالزمان الاستقبالي المأخوذ في الواجب المعلّق ، كطلوع الفجر مثلا ، فهنا نسأل ، بأن طلوع الفجر هل يؤخذ أيضا قيدا في الواجب ، إمّا بنحو الشرط المقارن ، أو بنحو الشرط ، المتأخر بحيث يكون الوجوب حادثا وفعليا من أول الليل ، لكن