لتأسيس حكم آخر عليه ، ثم علم منه بقرينة أنّ التفصيل قاطع للشركة أنّ نقيضه مأخوذ في الحكم المبدل ، إذ لا يلزم من عدم دخل القدرة في ملاك المبدل أن يكون دليل البدل تأكيدا ، كما هو واضح.
وأمّا عدم تماميّة المراد الثاني الذي يبني أصحابه على افتراض أنّ الأمر الترتبي بالوضوء مبني على إحراز عدم دخل القدرة في الملاك ولو بإطلاق الخطاب حيث يقولون :
إن أريد من القدرة فيه ما يقابل العجز التكويني ، فإنّه يقال : إنّ القدرة بهذا المعنى ، إذا ثبت عدم دخلها في الملاك ، صحّ الأمر الترتّبي ، والمفروض أنّه في المقام لا يمكن إثبات ذلك ، لأنّ المثبت له واحد من اثنين : إمّا إطلاق المادة ، وإمّا المدلول الالتزامي للخطاب ، كما تقدم شرحهما ، وتبيّن أنّ كليهما غير جار فيما نحن فيه ، لأنّ المقيّد لدليل الوضوء متصل به ، وحينئذ لا ينعقد إطلاق للمادة ، وأمّا المدلول الالتزامي ، فإنه لا دلالة التزاميّة في الأمر لإثبات الملاك في فرض العجز التكويني.
وهذا المراد بهذا التخريج غير تام حيث يرد عليه :
أولا : كفاية إطلاق الخطاب الاستحبابي في إثبات الأمر الترتّبي بالوضوء كما عرفت آنفا.
وثانيا : إنّ دخل القدرة التكوينيّة المقابلة للعجز التكويني في الملاك ، لا يضر بإمكان الترتّب ، وذلك لانحفاظها في المقام ، وعدم ارتفاعها بمجرد ثبوت الأمر الأهم.
وثالثا : تماميّة إطلاق المادة ، وكذلك الدلالة الالتزاميّة في المقام ، لو سلّم بهما كبرويا.
أمّا تماميّة الإطلاق وكفايته : فلأنّ ما يصلح لرفعه هو أن يرد القيد على المادة ابتداء ، وقبل جعلها موضوعا للحكم والملاك ، ولا يكفي مجرد كون