* ـ المورد الثاني ، والذي استثناه الميرزا «قده» (١) من جريان الترتّب ومن ثم خروجه عن التزاحم ، هو : ما لو كان المتزاحمان واجبين طوليين ، مع كون المتأخر منهما هو الأهم ، وكانا مشروطين بالقدرة العقليّة ، فلو قدّم الأهم منهما بالأهميّة ، فقد ذهب الميرزا «قده» (٢) هنا إلى استحالة الأمر بالآخر على وجه الترتّب ، وذلك لأنّ الشقوق المتصورة للترتّب في المقام باطلة كلها.
وتوضيحه هو : إنّ الأمر السابق زمانا إذا التزمنا بثبوته على وجه الترتب ، فلا بدّ من الالتزام بأنه مقيّد بأحد أربعة قيود :
القيد الأول : أن يكون مقيّدا بعصيان الأمر المتأخر ، كما لو قال المولى : «صلّ يوم السبت إذا عصيت صلاة يوم الأحد في ذلك اليوم» ، وهذا قد أبطله الميرزا «قده» (٣) بوجهين :
الوجه الأول هو : إنّه يلزم منه الشرط المتأخر ، والميرزا «قده» لا يقول به.
الوجه الثاني هو : إنّه يلزم من الأمر بصلاة يوم السبت أن يزاحمه خطاب لزوم حفظ القدرة على صلاة يوم الأحد ، لأنّ ملاكها أهم ، ووجوب حفظ القدرة خطاب فعلي من يوم السبت ، ولو كان يزاحم الأمر بصلاة يوم السبت ، الأمر بصلاة يوم الأحد فقط ، لتم الكلام.
القيد الثاني : ان يكون شرط خطاب «صلّ يوم السبت» تعقبي العصيان. والتعقب محاولة يستعملها الميرزا «قده» ، للتخلّص من محذور الشرط المتأخر ، بدعوى عنوان التعقّب ، حيث يرجع الشرط المتأخر إلى عنوان التعقب ، فيقال : إنّ الأمر بصلاة يوم السبت ، ليس مشروطا بعصيان صلاة يوم
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢١٥ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠.