وكون القدرة الحدوثية موجودة على كلا التكليفين ، يلزم منه ثبوت فعليّة الخطابين معا في حق المكلف ، وعدم ارتفاع أحدهما بامتثال الآخر ، وهذا معناه ثبوت جعلين متنافيين.
وقد عرفت أنّ التنافي بين الجعلين هو ميزان التعارض.
وبهذا يحصل التعارض إذن بين الدليلين ، وبهذا يدخل التزاحم في التعارض ولا يخرج عنه.
كما أنه بهذا يتضح أنّ الجعلين المشروطين بالقدرة التكوينية بهذا المعنى ، هما أوسع من الجعلين الترتبيّين كما صوّرهما الميرزا «قده» ، حيث يكون موضوعهما محفوظا حتى مع امتثال أحدهما ، وقد عرفت استحالته.
٢ ـ الوجه الثاني ، لإخراج التزاحم عن التعارض هو : أن يقال : بأنّ الشرط وإن كان هو القدرة التكوينية حدوثا ، إلّا أنّ القدرة التكوينية حدوثا غير موجودة في مفاد أحد الدليلين في موارد التزاحم ، وإنّما الموجود هو قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة والإزالة.
وتعيّنها في أحد الواجبين ، هو فرع عدم تطبيقها على الآخر من قبل المكلّف ، وبهذا لا يكون هنا في موارد التزاحم أكثر من تكليف فعلي واحد في حق المكلف. وأمّا التكليف الآخر فإنه يرتفع موضوعه بامتثال الأول.
وعليه ، فلا يقع تعارض بين دليلي الجعلين. وهذا الوجه إن اقتصرنا فيه على هذا المقدار ، يمكن أن نشكل عليه فنقول : بأنّ الحاكم على اشتراط القدرة في موضوع التكليف هو العقل ، وهو الذي يخصص ، إذ لو لا هذا المخصص لشمل الخطاب حتى العاجز ، والعقل إنّما يحكم باشتراط القدرة ، بملاك قبح التكليف للعاجز.
ومن الواضح أنّ القبيح يرتفع إذا انوجدت القدرة عند المكلف على الجامع.
فلو سلّمنا أنّ المكلّف حدوثا ليس له إلّا قدرة واحدة على الجامع ،