وجوابنا عليه هو : إنّنا أثبتنا في أبحاث الترتّب أنّ الترتّب كما يكون ممكنا ولو بأخذ العصيان شرطا ، كذلك يكون ممكنا ولو بأخذ العزم على العصيان شرطا.
وعليه ، فيمكن الترتّب فيه ولا محذور ، كما يمكن الترتّب في الشقوق الأربعة التي ردّها الميرزا «قده».
وإن شئت قلت : إنّ إبطال الميرزا «قده» للوجه الرابع غير تام لما ذكرناه وأثبتناه في أبحاث الترتّب ، من إمكانية جعل الأمر الترتّبي مشروطا بالعزم على عصيان الأهم.
وبهذا يتضح معقوليّة الترتّب في المقام ، وبه يكون مندرجا في باب التزاحم.
المورد الثالث من الموارد التي استثناها الميرزا «قده» (١) من عدم جريان الترتب فيها ، ومن ثم خروجها عن التزاحم هو : ما لو وقع التزاحم بين واجب ومحرم ، كما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة ، كإنقاذ الغريق واجتياز الأرض المغصوبة ، وكان الواجب هو الأهم ملاكا ، فاستشكل الميرزا «قده» على الترتب فيه فيما إذا قدّم وجوب ذي المقدمة بالأهميّة ، فإنّه لا يتعقل ثبوت حرمة الاجتياز ولو بنحو الترتب.
وتوضيحه هو : إنّه تارة نبني على عدم وجوب مقدّمة الواجب.
وأخرى نبني على وجوبها ، غير أنّ الوجوب الغيري يختص ، أو يمكن أن يختص بالحصة الموصلة.
وثالثة نبني على وجوب مطلق المقدمة وعدم إمكان اختصاصه بالموصلة فقط.
__________________
(١) فوائد الأصول ، ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢٣٢ ـ ٣٣٣.