وإمّا أن تكون دخالتهما في الملاك مخصوصة في حال القدرة عليهما.
وإمّا أن يكون أحدهما المعيّن مؤثرا مطلقا دون الآخر.
وإمّا أن يكون الجامع بينهما هو المؤثر في الملاك.
ومن الواضح أنّ شيئا من هذه الفروض ليس له علاقة بالتزاحم ، لأنّه بناء على الأول ، يلزم منه سقوط التكليف رأسا ، للعجز عن إمكان تحصيل الملاك منه.
ولو بنينا على الثّاني ، فإنّه يلزم منه ثبوت التكليف بسائر الأجزاء فقط.
وإن بنينا على الثالث ، فإنّه يلزم منه التكليف بسائر الأجزاء إضافة إلى الجزء المؤثر في الملاك.
وإن بنينا على الرابع فإنّه يلزم منه التكليف بسائر الأجزاء مع الجامع بين الجزءين.
٣ ـ الصيغة الثالثة ، هي : أن يقال : بأنّ الوجوب الضمني مجعول بعين جعل الوجوب الاستقلالي ، وحينئذ ، فكل شرط يؤخذ قيدا في الوجوب الضمني ، لا بدّ وأن يكون مأخوذا في الوجوب الاستقلالي.
وعليه ، فلا يعقل أن يكون في المقام وجوبان ضمنيّان متعلّقان بالركوع والقيام ، لأنّ موضوع هذين الوجوبين هو «القادر عقلا وشرعا» لا محالة.
وحينئذ ، فلا بدّ من كون كل من هذين الوجوبين مشروطا بترك الآخر ، لفرض عجز المكلّف عن الجمع بينهما.
وهذا ينتج ، أنّ جعل الأمر الاستقلالي بالصلاة مشروط بترك الاثنين معا ، كما عرفت ، من أنّ كل شرط يؤخذ في الوجوب الضمني ، لا بدّ وأن يكون مأخوذا في الوجوب الاستقلالي ، فإذا أخذ في موضوع كل من هذين الوجوبين الضمنيّين ترك الآخر ، فيكون معنى هذا ، أنّ الأمر بالصلاة المركّبة