من عشرة أجزاء ، مشروط بترك هذين الجزءين منها ، وهذا غير معقول ، لأنّ الأمر بالعشرة على أن يترك بعضها غير معقول.
وبهذا يثبت عدم إمكان تصوير التزاحم في المقام لعدم إمكان جعل وجوبين ضمنيّين في محل الفرض.
وإن شئت قلت : إنّ الوجوب الضمني مجعول بعين جعل الوجوب الاستقلالي ، فهو غير مستقل في الجعل.
وعليه ، فأيّ شرط يؤخذ فيه ، لا بدّ وأن يكون مأخوذا في الجعل الاستقلالي ، وحينئذ ، عند ما يتراءى لنا وجوبان ضمنيّان ، يتعذّر على المكلف الجمع بينهما ، كما لو قدر على الركوع دون السجود ، فقد يقال بوقوع التزاحم بينهما.
فإذا أردنا أن نتعامل مع الواجبين الضمنيّين كما نتعامل مع الواجبين الاستقلاليّين المتزاحمين من حيث أنّ كلا منهما مجعول على موضوعه ، وهو «القادر عقلا وشرعا» ، كان لازم ذلك ، أخذ هذا الموضوع في الخطاب الاستقلالي أيضا.
ومن الواضح أنّ القدرة على كل منهما ، لا تكون إلّا بترك الآخر ، ومعنى كون إيجابهما مشروطا بالقدرة ، هو اشتراط ذاك الوجوب الاستقلالي بترك الاشتغال بالجزءين معا ، ومعنى هذا أنّ الأمر بالصلاة المركّبة من عشرة أجزاء يكون مشروطا بعدم الاشتغال بشيء من أجزائه ، وهو واضح الفساد.
٤ ـ الصيغة الرابعة ، هي : أنه قد عرفت في حال التزاحم بين الواجبين الاستقلاليّين «كالصلاة والإزالة» أنه يتنجّز كلا الوجوبين في حق المكلف في حال تركهما معا ، لأنّ وجوب كل منهما مقيّد بالقادر بمعنى يساوق ترك الآخر ، فينتج أنّه إذا ترك الاثنين معا ، تنجّز الوجوبان في حقه ، لفعليّة شرط كلا الوجوبين ، فإنّه بلحاظ تركه للصلاة ، يتمّ في حقه موضوع وجوب الإزالة ، وبلحاظ تركه للإزالة يتم في حقه موضوع وجوب الصلاة ، وهذه