وربّما يمكن في المقام إبداء نكتة ، تثبت عدم كفاية هذه الصيغ ، لإثبات استحالة تصوير التزاحم بين الواجبين الضمنيّين.
وحاصل هذه النكتة هي : إنّه يمكن افتراض تعلّق الأمر ابتداء بعنوان المقدور من أجزاء المركب.
وهذا عنوان جامع ينطبق على مجموع الأجزاء المقدورة ، وعلى المقدور منها ، إذا كان بعضها تعينيا غير مقدور. وعند ما يقع التزاحم بين اثنين منها ، يكون ترك كل منهما محققا للقدرة على الآخر ، فيكون الآخر مقدورا ، ويكون هو الواجب المطلوب.
وهذا هو معنى انّ الأمر بكل منهما مشروط بترك الآخر ، كما هو الحال في الواجبين الاستقلاليّين المتزاحمين.
وهذه النكتة ، إن تمّت ، فإنّها تثبت فشل كل الصياغات المتقدمة لإثبات استحالة التزاحم بين الواجبين الضمنيّين.
أمّا بطلان الصيغة الأولى ، فيقال : انّه يمكن تصوير التزاحم بناء على التقدير الثاني ، وهو ما إذا لم تكن الصلاة مقدورة بجميع أجزائها ، فإنّه حينئذ ، إذا كان قادرا على تسعة أجزاء منها ، وعجز عن أحد الجزءين ، إمّا «القيام» أو الركوع» ، فيقع التزاحم بين الوجوبين الضمنيّين المتعلقين بهذين الجزءين.
وذلك بأن يقال : بأنّ المولى ، جعل أمرا بعنوان المقدور من العشرة ، فيأمر بالإتيان بما هو الممكن من العشرة ، ولا يأمر بعنوان العشرة لكي يقال بسقوط هذا الأمر بسبب العجز عن أحد أفراده كما عرفت تفصيله ، بل يأمر بعنوان المقدور من العشرة وحينئذ ، فإذا عجز المكلف عن جزء معين من العشرة ، فسوف ينطبق الأمر على التسعة الباقية من العشرة ، وإذا فرض أنّه عجز عن أحد الجزءين لا بعينه ، كما هو فرض الكلام ، كما لو عجز عن الجمع بين القيام والركوع ، فحينئذ يبقى الأمر متعلقا بعنوان المقدور من العشرة.