الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
هذا العنوان ظاهر في الفراغ عن الجواز مع عدم العلم بانتفاء الشرط.
وإنما الإشكال تسبّب من ناحية علم الأمر بالانتفاء.
ومن الواضح أنه ينبغي أن يحمل على أنّ ما يكون قد انتفى شرطه هو مرتبة من الأمر.
وما يتكلم عن جواز صدوره إنما هو مرتبة أخرى من الأمر ، وإلّا فمن الواضح إنّه لو كان المقصود «بالأمر» في العنوان مرتبة واحدة ، فإنّه من الواضح استحالة وقوع هذه المرتبة مع انتفاء الشرط واقعا ، سواء علم بالانتفاء ، أو ظنّ ، أو شكّ ، لأنّ المشروط تابع لواقع شرطه ، والمعلول ينتفي بانتفاء علته واقعا لا علما ، إذن فتلك المرتبة المنوطة بذلك الشرط المنتفي ، منتفية قطعا.
وأمّا ما يمكن أن يقع الكلام في «أنّه يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه» فهو مرتبة أخرى من الأمر.
إذن فالأحسن أن يقال في صياغة السؤال : هل يجوز جعل حكم على تقدير مع العلم بانتفاء ذلك التقدير؟.
فإنّه هنا ، حينئذ ، يكون ما انتفى شرطه هو «المجعول» وما نتساءل عن جوازه هو «الجعل» ، وجواز الجعل غير منوط بشرط.