الإيجاد والإرادة التكوينية ، وهذا ينتج حينئذ ، أنّ الأوامر تكون متعلقة بالأفراد.
ثمّ إنّهم فرّعوا على هذا ثمرة حاصلها : إنّه بناء على تعلّق الأوامر بالماهيّة المتشخصة ، فإنّه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي ، ذلك لأنّ العنوانين وإن كانا متغايرين بحسب عنوانيهما ومفهوميهما ، إلّا أنّه لا إشكال في أنّ كل واحد منهما من مشخصات الآخر ، وحينئذ يتحد متعلّق الأمر مع متعلق النهي ، فيستحيل اجتماعهما. وهذا بخلافه فيما إذا قيل بعروض الوجود على ذات الماهيّة والطبيعة حيث تكون المشخصات خارجة عن متعلق التكليف فإنّه حينئذ ، يكون متعلق الأمر طبيعة ، ومتعلق النهي طبيعة أخرى ، وإن تصادقا في مورد واحد ؛ فإنّ كلا منهما يكون بمثابة المشخص للكلّي الآخر.
وهذا التقريب فيه مواقع للنظر ، نكتفي بذكر واحد منها ، وحاصله ، هو : إنّه لا ترتّب بين مسألة تعلّق الأوامر بالأفراد ، أو الطبائع ، وبين المسألة الفلسفية هذه ، إذ لا يلزم القائل في المسألة الفلسفية بأنّ الوجود يطرأ على الماهيّة المتشخّصة ، وكون التشخص مأخوذا في معروض الوجود ، لا يلزمه أن يقول في محل كلامنا : بأنّ الإرادة التشريعية للمولى تكون متعلقة بالماهية المتشخصة ، وبنفس متعلق الوجود أيضا ، بل يمكن للقائل بطروّ الوجود على الماهية المتشخصة ، أن يقول في محل الكلام بطروّ الإرادة التشريعية على ذات الماهيّة.
ودعوى لزوم أن يكون متعلّق الإرادة التشريعية هو نفسه تمام متعلق الإرادة التكوينية فهو ممّا لا دليل عليه ، وذلك ، لأنّ البرهان إنّما قام على أنّ الإرادة التشريعية للمولى يجب أن تكون متعلقة بشيء يعقل أن يدخل تحت الإرادة التكوينية للعبد ، حيث يمكن صدوره منه خارجا ، كي لا يلزم التكليف بغير المقدور.
وعليه ، فيعقل أن تكون الإرادة التكوينيّة للعبد متعلقة بالماهيّة