بحث النسخ
وهو إنّه إذا نسخ الوجوب ، فهل يبقى دلالة على الجواز أولا؟
فالكلام يقع في مقامين :
١ ـ المقام الأول : هو في تحصيل هذه الدلالة ، بالدليل الناسخ أو المنسوخ.
٢ ـ المقام الثاني : في تحقيق ما هو الأصل العملي في ذلك.
أمّا المقام الأول :
فإنّه لا إشكال في أنّ دليل الناسخ ، لا يمكن أن يستفاد منه بقاء الجواز ـ لمجرد نسخ الوجوب ـ إلّا بطرز لسان ليس له ضابط كلّي إلّا شاذا ، كما لو قال : «خفّفت عنكم» فإنّه واضح حينئذ ، أنّ المولى لم يرفع يده مطلقا ، وإنما رفعها عن الوجوب فقط.
وحينئذ فإن اتّفق هذا اللسان أخذ به ، وإلّا فلا.
وأمّا من ناحية دليل المنسوخ ، فإنّهم لم يستشكلوا في الاستفادة منه بقاء الجواز ، وذلك بتقريب ، أنّ دليل الوجوب المنسوخ مفاده معلوم ارتفاعه ، وما هو محتمل الثبوت ليس هو مفاده.
والتحقيق هو التفصيل بحسب المباني ، إذ إنّه على بعضها يستفاد بقاء الجواز ، وهذا يكون توضيحه بتقريبات :