وتوضيحه هو : إنّ الوجوب التخييريّ ، تارة يتحصّل للفقيه من دليل واحد ، كما لو ورد في دليل واحد ، «إذا أفطرت ، فصم» ، أو «أعتق» ، أو «أطعم» ، وحينئذ قد يدّعى : إنّ هذا اللسان ظاهر في وحدة الوجوب.
وتارة أخرى ، يحصل الفقيه على الوجوب التخييريّ ، من ضمّ دليلين أحدهما إلى الآخر ، كما لو دلّ دليل على وجوب «خصلة» ، ودلّ دليل آخر على وجوب «خصلة» أخرى ، وحينئذ ، فإمّا أن نفرض أنّ كلا من الدليلين ليس له إطلاق لفرض فعل الآخر ، وذلك إمّا لكون الدليل لبّيا ليس له إطلاق ، وإمّا لكون الدليل لفظيا ، لكن المولى لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات ، فلم تتم فيه مقدمات الحكمة لكي يثبت له وجوب على الإطلاق.
وفي مثل ذلك يقال : بأنّ القدر المتيقّن من دليل ، «إذا أفطرت فأعتق» ، هو وجوب العتق في فرض عدم الصيام ، وهكذا الحال بالنسبة لدليل «إذا أفطرت فصم» فإنّ وجوب الصيام يكون في فرض عدم العتق ، إذن فبضم أحد الدليلين إلى الآخر ، نحصل على الوجوب التخييريّ.
وإمّا أن نفرض أنّ لكل من الدليلين إطلاقا في نفسه ، فيجب عليه العتق على كل حال سواء ، «صام ، أم لم يصم» ، لكن علم من الخارج أنّه لا يجب عليه الجمع العرفي بينهما ، المقتضي لتقييد وجوب كل واحد منهما بترك الآخر ، كما هو مختار السيد الخوئي «قده» في مثل ذلك ، حيث يقال : بأنّ أصل الوجوب في كل منهما لا ينافي الوجوب في الآخر.
وبتعبير آخر ، إنّ هذين الوجوبين يتعارض إطلاق أحدهما مع ما إذا صام ، ويتعارض إطلاق ما إذا ضام لما إذا تصدّق وإذا تعارضا وتساقطا يبقى القدر المتيقن ، وهو ما إذا صام ولم يعتق ، أو أعتق ولم يصم.
أو فقل : إنّه يتعارض إطلاق كل منهما في حال الإتيان بالآخر ، فيبقى إطلاق كل منهما على حاله في حال ترك الآخر.
وفي مثل هذا الفرض ، فرض العلم بالتخيير ، من ضم دليل إلى دليل ،