الكلام في تصوير إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
وقد وقع الاستشكال في تصوير إمكان هذا التخيير وعدمه ، حيث قيل : إنّ الأكثر ، تارة يكون تدريجيا ، بحيث أنّ الزيادة تقع زمانا بعد الأقل.
وأخرى يكون الأكثر عرضي الأجزاء ، بحيث أنّ الزيادة تقع معاصرة مع الأقل.
فإن كان الأكثر تدريجيّا ، فمن الواضح أنّه بعد الإتيان بالأقل ، وقبل الشروع بالزيادة التي بها يتميّز الأكثر عن الأقل ، يكون الغرض قد استوفي ، والملاك قد حصل ، وسقط التكليف بالامتثال ، وحينئذ فلا معنى لكون الزيادة دخيلة في الواجب ، وكونها مصداقا له.
وإن كان الثاني ، وهو كون الأكثر عرضي الأجزاء ، من قبيل التخيير بين التصدق بدرهم ، أو التصدق بدرهمين ، فحينئذ يقال : بأنّ التكليف ، وإن كان محفوظا في حال وجود الأكثر ، إلّا أنّ الزيادة في هذه الحال يجوز تركها لا إلى بدل ، وليس شيء يجوز تركه لا إلى بدل يكون مصداقا للواجب ، إذ إنّ الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل.
وإن شئت قلت : إنّه استشكل في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه ، حيث قيل : إنه إذا كان الأقل والأكثر تدريجيين في الوجود ، فإنّ التكليف يسقط بامتثال لأقل ويحصل ملاكه ، وحينئذ لا يبقى مجال لأن يكون الأكثر مصداقا للواجب.