حينئذ فلو أنّ جزء هذا المكلّف الكبير الذي هو أحد المكلّفين ، قام بالفعل وامتثل ، لحصل الامتثال وسقط الواجب عن هذا المركب الاعتباري ، وهذا كما لو كان زيد هو المكلّف برفع الحجر فرفعه برجله ، أو يده اليمنى فقط ، فحينئذ لا يرد على هذا الاحتمال الإيرادان السابقان ، لأنّ ما يصدر من الكلّ يصدر من الجزء.
والخلاصة هي : إنّه إن كان المراد من مجموع المكلّفين في هذا الاحتمال كونهم مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية ، بحيث يكون منه امتثال واحد ، وعصيان واحد ، فلو أنّ واحدا من هذا المجموع ، قام بالفعل ، فكأنّ هذا الفعل قد صدر من المجموع ، نظير المكلّف الذي قد يدحرج الحجر بيده فقط ، أو برجله فقط ، ومع هذا يكون ممتثلا ، فكذلك في الواجب الكفائي ، عند ما يكون المراد منه جعل التكليف على مجموع المكلّفين.
ولكن هذا الاحتمال غير صحيح في نفسه ، لأنّ التركيب الاعتباري ، إن كان يصحّ في متعلّق التكليف ، أي : المكلّف به ، كما في تعلّق التكليف بمجموع أجزاء الصلاة المركّب الاعتباري من السجود ، والركوع ، والقيام ، والجلوس ، حيث أنّ المطلوب إيجاد هذه المفردات وإيجاد المركب فيما إذا كان يمكن انقداح الدّاعي نحو هذا المركب ، قلت : إن كان يصحّ تعلّق التكليف في طرف متعلّقه ، فإنّه لا يصح تعلّقه بالمركب الاعتباري من مجموع المكلّفين ، لأنّ المركب الواحد الاعتباري من اثنين أو ثلاثة من المكلّفين ليس مكلّفا واحدا حقيقة ، بحيث يمكن زجره ، أو مثوبته ، أو عقوبته ، أو إشغال ذمته بالتكليف لعدم إمكان قدح الداعي في نفس هذا المركب الواحد الاعتباري من مجموع مكلّفين ، وإنّما المكلّف حقيقة إنما هو كل فرد فرد من هذا المركّب.
وعليه فلا يعقل تصور امتثال واحد ، أو عصيان واحد لهذا المجموع المركب ، إذن فهذا الاحتمال ساقط ، وبالتالي فهذا الفرض ساقط أيضا.
وفي مقام فحصنا للفرض الثالث الذي كان يفسر الوجوب الكفائي