دليله الأول ، فهو إذن لا يحتاج إلى دليل خاص على القضاء ، بل يكون ذلك مقتضى القاعدة.
ومن قال : بعدم إثبات وجوب امتثاله خارج الوقت بنفس دليله الأول ، إذن فهو يحتاج لإثبات القضاء ، إلى دليل خاص.
وتحقيق الكلام في ذلك ، يقع في جهتين :
الجهة الأولى : نبحث فيها ، عن الأنحاء المتصوّرة ثبوتا في دليل التوقيت ، ومدى علاقة كل نحو بتبعيّة القضاء وعدمه.
الجهة الثانية : نبحث فيها عما هو الممكن من هذه الأنحاء إثباتا ووقوعا في الخارج.
والأنحاء المعقولة ثبوتا في دليل التوقيت في الجهة الأولى ، عديدة :
١ ـ النحو الأول ، هو : أن يكون دليل التوقيت لا بلسان التقييد ، بل بلسان جعل وجوب جديد ، وهذا الوجوب الجديد ، تارة يجعل على التقييد فيكون القيد واجبا نفسيا ، وأخرى يكون دليل التوقيت مقيدا لإثبات الوجوب على المقيّد لا على التقييد ، بحيث يكون هناك أمر بالجامع بالدليل الأول ، وبعده أمر بالحصة الخاصة ثابت بالدليل الثاني إذن ففي هذه الصورة يكون دليل التوقيت أجنبيّا عن التقييد ، بل مفاده جعل الأمر المستقل ، إمّا على التقييد ، وإمّا على المقيّد.
وفي مثل ذلك ، لا إشكال بإمكان الالتزام بالوجوب في خارج الوقت بنفس الدليل الأول ، لأنّ الثاني إذا لم يمتثل ، فلا موجب لسقوط الأول.
وإن شئت قلت : إذا دلّ دليل على وجوب فعل مطلقا ، ثم جاء دليل ثان يدل على وجوب آخر مستقل متعلّق ، إمّا بتقييد نفس الواجب الأول بوقت خاص ، وإمّا متعلق بالحصة الخاصة من ذلك الجامع ، أي : الواقع منه في ذلك الوقت المعيّن ، كما بنينا في بحث الإجزاء على معقوليّة تعدّد الأمر ، حيث يتعلّق أحدهما بالجامع ، ويتعلق الآخر بحصة منه.