بالقيد ، فكأنّ الوقت فيه قيد غير ركني ، وإنما يتقيّد به الواجب مع القدرة عليه ، وأمّا مع العجز عنه ، فلا تقييد به.
وهذا يعني تعدّد الأمر أيضا ، وإنّ هناك أمرا بالمقيّد في حق القادر عليه ، وأمرا آخر بذات الفعل في حق من لم يأت بالمقيّد ، وهذا مقتضى إطلاق الدليل الأول لحال عدم الإتيان بالفعل المقيّد عند عدم التمكن منه ، إذ إنّ دليل التقييد لم يقيّد حالة عدم التمكن.
ومعنى هذا ، أنّ القضاء يثبت بنفس الدليل الأول.
٤ ـ النحو الرابع ، هو : أن يكون الدليل الثاني دالا على مقيّديّة الوقت بنحو الركنية في تمام الحالات وتمام المراتب بما فيها حالة التمكن والعجز ، فيكون الوقت قيدا ركنيا.
ومعنى هذا ، إنّه يوجد هنا وجوبا واحدا بالمقيّد ، أفيد بمجموع الدليلين ، وحينئذ ، فمقتضى القاعدة ، أن يسقط الأمر بخروج الوقت ، ومع سقوطه لا بدّ من أمر ودليل خاص لإثباته.
والخلاصة ، هي : أن يفترض كون دليل التوقيت مقيّدا لدليل الواجب بتمام مراتبه وحالاته ، وحينئذ يكون الوقت قيدا ركنيا.
ومعنى هذا أنّه يوجد وجوب واحد بالمقيّد ، أفيد بمجموع الدليلين ، وحينئذ مقتضى القاعدة ، أنّه إذا فرض انتهاء الوقت ، أن يسقط الأمر الأول ، ولا يمكن أن نثبت به القضاء ، ومع سقوطه ، لا بدّ من أمر جديد ودليل خاص لإثباته.
هذه أربع احتمالات وأنحاء ثبوتية لدليل التوقيت.
وها نحن الآن ، نريد أن نبحث في الجهة الثانية عمّا هو الممكن من هذه الأنحاء إثباتا ووقوعا في الخارج ، بحسب ظاهر الدليل ، الذي افترض فيه ، انفصال دليل التوقيت عن دليل الواجب ، حيث نبحث فيه إنّه : هل