الأمر بالأمر
وقع البحث في أنّ الأمر بالأمر بشيء ، هل يكون بقوّة الأمر بذلك الشيء مباشرة ، أو لا يكون؟.
فلو أنّ المولى توجّه إلى عبد من عبيده ، وأمره بأن يأمر شخصا ثانيا ، فهل يكون الشخص الثاني ملزما أن يفعل الفعل بمقتضى الخطاب الأول ، أو أنّه ينظر حال الوسيط؟.
فلو أنّه صدر من الآمر الثاني أمرا ، وقام الدليل على وجوب إطاعته ، كان على المأمور الثاني أن يأتي بمتعلّق أمر المأمور الأول ، وإن لم يقم دليل على وجوب إطاعة المأمور الأول ، فلا يجب على المأمور الثاني شيء؟.
وتوضيحه ، هو أن يقال : إنّ الخطاب الموجه من المولى إلى المكلف الأول بأن يأمر المكلف الثاني ، فيه عدة احتمالات ثبوتا :
١ ـ الاحتمال الأول ، هو : أن يكون الخطاب صادرا لبيان إنشاء الأمر على المكلّف الثاني حقيقة.
غايته أنّ العبد الثاني حيث كان غائبا عن المولى ، كلّف المولى العبد الأول أن يوصل أمره إلى العبد الثاني.
إذن فالخطاب مسوق إلى العبد الثاني ، وعليه ، يكون هذا الخطاب متضمنا تكليفين لبّا.