١ ـ التكليف الأول ، هو تكليف العبد الثاني بإيقاع متعلّق الأمر ، ولنفترض أنه «الصدقة».
٢ ـ التكليف الثاني ، هو : تكليف العبد الأول بإيصال خطاب المولى إلى العبد الثاني.
وحينئذ ينطبق على هذا الخطاب ، عنوان «المسألة المبحوثة» عرفا ، وإن كان لا ينطبق على حاق المسألة.
ومعنى هذا ، أنّ المطلوب إيقاع العمل في عهدة العبد الثاني ، سواء أمره الأول ، أو لم يأمره ، وسواء وصل إليه التكليف بواسطة الأول ، أو لم يصل ، وذلك لأنّ العبد الثاني هو المأمور حقيقة من قبل المولى ، إذن فلا أمر بالأمر ، وإنّما هناك أمر بإيصال الأمر.
إذن فالمطلوب إيقاع التكليف في عهدة العبد الثاني ، سواء وصل إليه التكليف عن طريق العبد الأول ، أو عن طريق غيره.
والخلاصة هي : إنّ المجعول التشريعي بالأمر الأول ، إنّما هو طلب الفعل من العبد الثاني.
٢ ـ الاحتمال الثاني ، هو : أن يقال : إنّ المولى بخطابه هذا ، يكون قد أصدر أمرا واحدا إلى العبد الأول ، ومتعلّق هذا الأمر هو : أن يأمر العبد الأول ، العبد الثاني.
أو فقل : إنّه يكون المجعول في الأمر بالأمر ، هو إيجاب أن يأمر المأمور الأول ، العبد الثاني ، وليس إيجاب متعلق التكليف على العبد الثاني.
لكن ملاك هذا الأمر ليس نفسيا ، بل طريقي بحت إلى حصول الفعل من الثاني ، بمعنى أنّ المولى تعلّق غرضه ، بأن يأمر المأمور الأول ، العبد الثاني ، حتى يصل إلى مقصوده ، وهو فعل «الصدقة» من العبد الثاني.
غايته ، أنّ الأمر من الأول له تأثير على الثاني ، وفي مثله ، وإن لم يكن