العهدة هنا إنّما هي نتيجة وجوب مجعول من قبل المأمور الأول أمضي من قبل المولى.
والخلاصة ، هي : إن هذا الاحتمال هو نفس الاحتمال الثاني ، لكن مع افتراض أنّ أمر الأول للثاني له موضوعية عند المولى ، إذ يكون هو مطلوب المولى ، وليس صدور الفعل من المأمور الثاني ، مطلوبا ، ولا مرادا له.
وعليه لا يثبت وجوب الفعل على المأمور الثاني إلّا إذا استظهر من أمر المولى بالأمر ـ ضمنا ـ إعطاء مقام الآمرية للأول على الثاني ، فحينئذ يجب الفعل على المأمور الثاني ويتحقق هذا الوجوب بمجرد صدوره ووصوله ممّن جعل له الأمر.
٤ ـ الاحتمال الرابع ، هو : نفس الاحتمال الثالث مع فرض أنّ غرض المولى قائم بالمركّب من صدور الأمر من المأمور الأول ، ومن فعل الصدقة من المأمور الثاني ، لا بأحدهما وحده ، وذلك بأن يفرض إنّ الملاك إمّا قائم بالمجموع المركّب من الصدقة وأمر المأمور الأول ، أو إنّه قائم بأحدهما المقيّد بالآخر.
وحينئذ ، يأمر المولى العبد الأول بأحد ركنيّ الملاك هذا ، ويكون الركن الآخر منوطا بالعبد الثاني.
وبذلك يكون أمر المأمور الأول شرطا في إيجاب الصدقة على المأمور الثاني ، ويكون فعل الثاني متوقفا على أمر الأول.
فإن فرض أنّ الملاك كان قائما بمجموع الفعلين ، حينئذ يدل كلام المولى بالدلالة الالتزاميّة على أنّ المولى يريد الجزء الآخر من ركنيّ الملاك من العبد الثاني.
وإن فرض أنّ صدور الأمر من الأول كان دخيلا في أصل اتصاف فعل المأمور الثاني بالملاك ، حينئذ لا بدّ من كون الملاك متعددا ، وافتراض وجود ملاك مستقل قائم في أمر المأمور الأول ، وإلّا فقد أمره معناه.