معناه : إنّه بصدد إفادة معنى زائد على ما هو منكشف في نفسه ، وهذا المعنى الزائد هو كون قيد القدرة دخيلا في الملاك ، وأنه من دون هذه القدرة ، لا مقتض للحكم.
وهذا الكلام إنّما يصحّ إذا لم يكن في المقام نكتة أخرى ، لإبراز هذا القيد اللبّي.
ولكن من الواضح أنّ هذا الوجه ، لا يمكن أن ينسجم مبنى مع الدعوى الأولى لإثبات كون القدرة عقلية ، فيما إذا لم يكن لسان الخطاب مقيدا بالقدرة ، وهو التمسك بالدلالة الالتزامية ، لإثبات الملاك في حال العجز ، وهذا معناه افتراض كون المقيّد اللبي بمثابة القرينة المتصلة باعتبار وضوحه وضرورته.
وإذا كان هكذا ، إذن سوف ينهدم التقريب المذكور في الدعوى الأولى ، لأنّه مع فرض كون المخصّص اللبّي متصلا هنا ، لا يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية ، لإثبات الملاك في حال العجز ، بينما في تقريب الدعوى الأولى فرض كون المقيّد منفصلا ، كي ينعقد الإطلاق في الدلالة ذاتا.
فالصحيح في المقام هو : ان غاية ما يثبت بهذا الوجه أو بغيره من هذه الوجوه ، لو تمّ شيء منها هو دخل القدرة المأخوذة في لسان الدليل في الملاك ، كما فيما لو كان المأخوذ فيه عنوان القدرة والاستطاعة الظاهر في القدرة المقابلة للعجز التكويني ، فإنّه حينئذ ، لا يثبت إلّا دخل هذه القدرة في الملاك ، وهذا ينتج كون القدرة شرعية بالمعنى الأول.
وقد قلنا آنفا : إنّ هذه القدرة الشرعية بهذا المعنى ، لا تجدي في الترجيح ، وإنما الذي يجدي في الترجيح ، هو دخل القدرة المقابل للعجز التكويني ، أو المولوي الناجم عن الاشتغال بالضد الواجب ، ومثل هذا لا يمكن استظهاره من مجرد ورود عنوان الاستطاعة في لسان دليل الحكم.
نعم لو أنّ المولى أبرز المقيّد اللّبي بكل تفصيلاته ، في ظاهر الدليل ، كما لو قال : إذا استطعت ، ولم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل عنه في