والمبغوضيّة في شيء خارجي واحد ، وهو الصلاة في الحمّام ، وهو غير ممكن ، لاجتماع الضدّين.
وبتعبير آخر يدّعى : إنّ الأحكام إنما تتعلق بالعناوين باعتبار حكايتها ومرآتيتها للخارج ، وحيث أنّه ليس في الخارج إلّا شيء واحد ، إذن ، فقد صار هذا الوجود الواحد متعلقا للمحبوبيّة والمبغوضيّة الاستقلاليتين معا ، وهو غير ممكن لأنّه اجتماع للضدّين.
ولكن هذه الشبهة غير تامة ، وذلك لأنّ الأحكام وإن تعلّقت بالعناوين الذهنية باعتبار حكايتها عن الخارج ، وفنائها فيه ، إلّا أنّ فناءها في الخارج ومرآتيتها له ، إنما يكون بمقدار ما تساعد عليه المرآة من الكشف ، أو فقل : بمقدار مرآتية ذلك العنوان المتعلق وكشفه.
وقد تقدّم تحقيق كون الأمر متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود ، فما هو مفنيّ فيه ، هو صرف وجود الطبيعة في الخارج القابل للانطباق على أيّ فرد ، وليس هو الفرد بالذات ، إذ الفرد مصداق للواجب ، وليس هو نفس الواجب ، ولذا ، لو أنّ المكلف أتى بفرد على أنّه هو الواجب ، لكان مشرّعا.
وأمّا متعلق النّهي ـ والمعروض بالعرض لقوله ، «لا تصلّ في الحمّام» ، والمفنيّ فيه خارجا ـ إنما هو الفرد أو الحصة الخاصة التي تكون مرآة للفرد ، لأنّ الإطلاق في النّهي شمولي ، بينما المعروض بالعرض ، والمفنيّ فيه خارجا لقول «صلّ» ، إنما هو صرف وجود الطبيعة ، وصرف الوجود لا يلحظ من خلاله الأفراد كي يكون المعروض بالعرض واحدا كما عرفت ، وعليه فلم تجتمع المحبوبيّة والمبغوضيّة في مركز واحد خارجي في عالم المعروض بالعرض ، وكذلك لم تجتمع في مركز واحد خارجي بلحاظ المعروض بالذات.
ثمّ إنّه في مقابل هذا الكلام ، هناك بيانان لبيان استحالة اجتماع الأمر