بالصلاة والنّهي عن الصلاة في الحمّام ، الذي هو محل الكلام ، فإن تمّ أحدهما ملاكا للامتناع ، فسوف نلتزم بالامتناع في هذا النحو.
١ ـ البيان الأول : هو ما أفاده المحقق النائيني «قده» (١).
وحاصله هو : إنّ الأمر بمطلق «الصلاة» ، مع النّهي عن «الصلاة في الحمّام» ، متنافيان بالعرض لا بالذات ، وذلك لأنّ الأمر المتعلق بالصلاة أخذ على نحو الإطلاق البدليّ إذ إنّ هذا مفاد الأمر بصرف الوجود ، والإطلاق البدلي مرجعه إلى ترخيص المولى بتطبيق الصلاة على أيّ فرد من أفرادها ومنها الصلاة في الحمام. وهذا ينافي حينئذ الصلاة في الحمّام.
إذن فالأمر بصرف الوجود يلزم منه الترخيص في التطبيق حتى على الصلاة في الحمّام.
وبذلك يكون التنافي عرضيا باعتبار هذا اللازم.
وإن شئت قلت : إنّه لا يوجد تضاد بين الأمر والنّهي المتعلقين بالمطلق والمقيّد حال كون التركيب اتحاديا وليس انضماميا ، لأنّ مركز الأمر هو صرف الوجود ، ومركز النّهي هو الفرد ، ولا تنافي ذاتي بينهما ، وإنما التنافي بينهما بالعرض.
وهذا التنافي يقتضي عدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاة والنّهي عن الصلاة في الحمّام ، وذلك لأنّ الأمر بصرف وجود الطبيعة يلزمه إمكان تطبيقها على أيّ فرد من أفراد الطبيعة خارجا حتى الفرد المحرّم. وحينئذ يقع تناف لا محالة ، بين المدلول الالتزامي المستفاد من بدليّة متعلق الأمر ، وبين النّهي عن الفرد.
__________________
(١) فوائد الأصول ، الكاظمي : ج ١ ـ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٧ ٢٦٨.
ـ فوائد الأصول ج ٢ الكاظمي ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة تاريخ ذي الحجة الحرام ١٤٠٤ ه.