إلّا أن هذا لا يتنافى مع بغض الغصب على كل تقدير ، لأنّ الغصب الذي هو قيد هذه الحصة خارج عنها.
ومن هنا كان المختار في النحو الثاني جواز اجتماع الأمر والنّهي.
والخلاصة هي : إنّ متعلق النّهي هنا هو عنوان آخر ، وهو الغصب ، وهو غير الجامع المتعلق للأمر ، بل ليس حصة منه ، إذ إنّ الحصة المقيدة للصلاة بالغصب تعني الصلاة مع تقيّدها بالمكان المغصوب بنحو دخول التقيّد وخروج القيد ، ومعنى هذا أنّ عنوان الغصب الذي هو القيد يبقى خارجا عن معروض الأمر ، أو الحب ، المتعلقين بالصلاة حتى لو لزم منهما الترخيص في تطبيقه على الحصص الأخرى ، أو تعلّق الحب بها بنحو التخيير الشرعي.
وبهذا يتضح أنّ معروض الحب والأمر إنّما هو ذات الحصة والتقيّد ، بينما معروض النّهي والبغض هو القيد ، وهو الغصبية ، ولا محذور في ذلك لأنّ هذا لا يتنافى مع بغض القيد ، وهو الغصب على كل تقدير ، لأنّ الغصب الذي هو قيد هذه الحصة ، خارج عن معروض الأمر والحب المتعلّق بالصلاة.
وعليه : فالمختار في النحو الثاني هو جواز اجتماع الأمر والنّهي ، وعلى ضوء هذا النحو تعرف امتناع الاجتماع في النحو السابق ، وهو فيما إذا تعلّق النّهي بالحصة المقيّدة كالصلاة في المكان الغصوب ، لأنّه حينئذ ، يلزم من الأمر بالجامع المنطبق على هذه الحصة المقيدة ، اجتماع المتضادّين في مركز واحد.
إلى هنا نكون قد استعرضنا ثلاثة ملاكات وأنحاء ، لجواز اجتماع الأمر والنّهي في موضوع واحد بحيث لو تمّ شيء منها في مورد جاز اجتماع الأمر والنّهي :
١ ـ النحو الأول ، هو : ما إذا كان الأمر قد تعلّق بصرف وجود الطبيعة