تطبيق ملاكات اجتماع
الأمر والنهي
وبعد استعراض الملاكات في بحث اجتماع الأمر والنّهي ، ينبغي أن نبحث في تطبيق هذه الملاكات على المثال المعروف لهذه المسألة ، وهو «الصلاة في المغصوب» فيما لو اجتمع الأمر بالصلاة ، والنّهي عن الغصب في مورد واحد ، كما لو صلّى في المغصوب ، فإنه حينئذ يسأل : هل تقع الصلاة صحيحة ومصداقا للمأمور به ، أم لا؟
وهذا المثال ينحل إلى فرعين :
١ ـ الفرع الأول : الصلاة في اللباس المغصوب.
٢ ـ الفرع الثاني : الصلاة في المكان المغصوب.
أمّا الفرع الأول ، فله شقان :
١ ـ الشق الأول ، هو : أن يكون اللباس المغصوب هو نفس الساتر.
٢ ـ الشق الثاني : أن يكون المغصوب غير الساتر.
أو قل : أن لا يكون الساتر هو المغصوب ، وإنّما المغصوب غيره.
وفي هذا الفرع الأول يوجد تقريبان لبيان عدم جواز الاجتماع فيه : حدهما يختص بالامتناع بالشق الأول ، وثانيهما يعمّ كلا الشقّين.