يستلزم ثبوت المحمول للموضوع في المسألة الثانية ، لأنّه يمكن القول بمنافاة النهي للصحة ، ومع ذلك لا نقول بمنافاة النهي للوجوب ، باعتبار كونهما في موضوعين ، هذا بناء على أنّ الأمر يتعلق بصرف الوجود ، ولا يسري إلى الحصة.
كما أنه يمكن أن يقال : بأنّ النّهي ينافي الوجوب ، ومع ذلك لا نقول بمنافاة النّهي للصحة ، بناء على كفاية التقرب بالملاك ، وصحة العبادة بذلك.
وبهذا يثبت أنّ هاتين المسألتين متغايرتان ، وحيثية الإثبات فيهما متعددة.
* التنبيه الرابع :
هو إنّه قد يقال : بأنّ بحث مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، يبتني على مسألة ، أنّ الأوامر والنواهي ، هل تتعلق بالطبائع ، أو إنّها تتعلق بالأفراد؟.
فإن قلنا بأنّ الأمور والنواهي تتعلق بالأفراد : فحينئذ يتعيّن القول بامتناع الاجتماع باعتبار ثبوت السراية ، مع أنّ الموجود في الخارج فرد واحد فلا يعقل أن يكون متعلقا للأمر والنّهي.
وأمّا إذا قلنا بأنها تتعلق بالطبائع : فهنا تارة. يقال : إنّه يتعيّن القول بجواز الاجتماع ، باعتبار تعدّد المتعلق ، لأنّ طبيعة الصلاة ، غير طبيعة الغصب ، والمفروض أنّ الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع.
وتارة أخرى يقال : إنّه بناء على القول بتعلقها بالطبائع ، حينئذ يقع الكلام في جواز الاجتماع وعدمه.
فإن قلنا إنّها تتعلق بالطبيعة من حيث هي هي : فيتعيّن القول بجواز الاجتماع لاختلاف الطبيعة.
وإن قلنا : إنّها تتعلق بالطبيعة بما هي مرآة وفانية في الفرد الخارج ،