العجز عن الصلاة ، كما هو لسان الخطاب المذكور ، والعجز عن الصلاة ، إمّا أن يكون عجزا تكوينيا ، كما في المغمى عليه ، وإمّا أن يكون مولويا ، والأول لا كلام فيه ، والثاني إنما يكون في حال الاشتغال بالأهم لو كانت الإزالة أهم ، إذ في حال وجود واجب أهم من الصلاة ، فإنّ المولى حينئذ يصرف المكلّف عن الصلاة إلى الاشتغال بالواجب الأهم ، وهو الإزالة ، فيثبت بذلك ، إنّ تماميّة هذا المرجح ، موقوفة على كون الإزالة أهم ، والأهميّة مرجح مستقل كما ستعرف.
وعليه ، فتكون مرجحيّة هذا المرجّح فرع ثبوت مرجحيّة الترجيح بالأهم ، وهو أول الكلام.
إذن فلا يكون هذا المرجح مرجّحا مستقلا حينئذ ، إذن فلا يثبت المدّعى ، وهو كونه مرجحا بالأصالة في عرض بقية المرجحات.
ويجاب عن هذه الملاحظة الأولى بأن يقال : بأنّا نسلم ما ذكر في هذه الملاحظة من باب الأصول الموضوعيّة.
ولكن نقول : بأنّ المعجّز المولوي عن الصلاة ، لا ينحصر بكون الإزالة أهم كما ذكر ، بل يتم المعجّز حتى ولو كانت الإزالة مساوية ، فإنه في هذا الحال لو اشتغل بالإزالة يكون عاجزا مولويا عن الصلاة ، وعليه ، فلا تكون تماميّة هذا المرجح في طول كون الإزالة أهم من الصلاة ، ليلزم ما ذكر ، بل تماميّته في طول أن لا تكون الصلاة أهم فيشمل ما إذا كانت مساوية.
والحاصل : إنّ مرجّحية هذا المرجح ، لا تتوقف على تماميّة الترجيح بالأهم الذي هو مرجح مستقل ، كما سيأتي ، لأنّ هذا المرجح أيضا يتم إذا كانت الصلاة مساوية للإزالة ، كما عرفت.
والخلاصة ، هي : إنّ هذه الصياغة لهذا المرجح ، وإن كانت في نفسها ، ولكنها تتوقف على إثبات كون البدل في فرض العجز عن المبدل يكون وافيا بتمام ملاك المبدل أو بجلّه.
وأمّا إذا لم يثبت ذلك ، وفرض أنّ مقدارا مهمّا من ملاك المبدل ، لا