يستوفى بالبدل ، فقد يكون هذا المقدار مساويا في الأهمّية لملاك ما ليس له بدل ، أو أهم منه ، في مثل ذلك لا بدّ وأن يكون وجوب ما ليس له بدل مقيّدا بعدم الاشتغال باستيفاء هذا المقدار ، وعلى هذا الأساس.
إذن ينحصر وجه الترجيح بالأهمّية ، ويخرج عنوان ما ليس له بدل ، عن المرجحيّة ، حيث لم يبق له أثر في ذلك ، إذ إثبات وفاء البدل بتمام ملاك المبدل ، يتوقف على وجود قرينة خاصّة. وإلّا فنفس دليل البدليّة المتقدم لا يفي بذلك.
٢ ـ الملاحظة الثانية وهي : مبنيّة على كون هذا المرجح غير مستقل ، وإنّما يرجع إلى الترجيح بالأهمية ، وحينئذ يقال : بأنّ الملاكين الموجودين في الإزالة والصلاة ، لا يخلو حالهما من ثلاثة فروض :
أ ـ الفرض الأول هو : أن يفرض بأنّا نعلم بتساوي هذين الملاكين.
ب ـ الفرض الثاني هو : أن لا نعلم حالهما أصلا.
ج ـ الفرض الثالث هو : أنّا نعلم بأنّ ملاك الصلاة أهم من ملاك الإزالة.
أما في الفرض الأول ، وهو : ما لو علم بتساوي الملاكين : فإنّه في مثل ذلك يتم هذا المرجح ، وذلك لأنّ تمامية هذا المرجح فرع فعلّية بدليّة «الصدقة» للصلاة ، حين الاشتغال بالإزالة ، كما عرفت ، وهذه الفعلية فرع أن يكون المكلّف حين اشتغاله بالإزالة معذورا مولويا عن الصلاة ، وهذه المعذورية موجودة ، لأنّ الصلاة ليست أهم من الإزالة حسب الفرض ، بل هي مساوية لها ، وإذا عذر مولويا عن الصلاة ، فيتحقق العجز المولوي بالنسبة لها ، وبتحقق العجز المولوي عنها ، يتم بدلها ، وهو الصدقة ، وحينئذ فيكون للصلاة بدل دون الإزالة حيث لا بدل لها.
وعليه ، فيتم هذا المرجح في طول الترجيح بالأهم ، وذلك لأنّ ملاك الإزالة في هذا الفرض ، يكون أهم من ملاك الصلاة ، لأنّ ملاك الإزالة والصلاة ، وإن فرضناهما متساويين ، إلّا أنّ المفروض أنّ أحد هذين