الملاكين قائم بالإزالة وحدها ، والملاك الثاني قائم في «الصلاة ، والصدقة» التي هي بدل الصلاة ، فيكون نصف الملاك حينئذ قائما بالصلاة ، وعليه ، فيكون الأمر دائرا بين ملاك تام قائم بالإزالة ، وبين نصف ملاك قائم في الصلاة.
ولا شك أنّ ملاك الإزالة حينئذ يكون أهم من ملاك الصلاة.
وبذلك يكون هذا المرجح قد رجع إلى الترجيح بالأهمية ، ولا يكون مرجحا بالأصالة كما هو المدّعى.
وأما الفرض الثاني ، وهو : ما لو جهلنا حالهما ولم نعلم بأهمية أحدهما : فهنا لا مقتض لتقديم أحدهما على الآخر ، فيكون حكمهما حكم المتساويين.
وحينئذ ، فيجري في هذا الفرض ما جرى في الفرض الأول من الكلام ، وهو ما لو علم بتساويهما ، فيكون هذا المرجح ، بناء على هذا الفرض الثاني ، راجعا إلى الترجيح بالأهميّة كما تقدم في الفرض الأول.
وأما الفرض الثالث ، وهو : ما لو علم أن ملاك الصلاة أهم : ففي مثل ذلك لا يتم هذا المرجح أصلا ، حتى لو فرض وجود إطلاق في دليل البدلية لمورد الاشتغال بالإزالة ، إذ على كل حال سوف يفوت شيء من الملاك ، لأنّه لو اشتغل بالإزالة فسوف يفوّت شيئا من الملاك ، لأنّا فرضنا أنّ الصلاة أهم ، وكذلك لو اشتغل بالصلاة ، سوف يفوّت شيئا من الملاك ، لأنّ نصف الملاك قائم بالصدقة التي هي بدل الصلاة ، والنصف الآخر من الملاك قائم بالصلاة ، إذن على كل تقدير ، سوف يفوته شيء من الملاك.
وعليه ، فلا يتصور في المقام ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، إذن فهذا المرجح غير تام.
ومن ذلك يظهر ، أنّ الترجيح بالبدلية :