معلومة ، أو غير معلومة ، ولذلك حاول دفع الإشكال من تلك الجهة.
ـ الوجه الرابع : هو ما ذكره المحقق النائيني «قده» (١) في وجه هذا التفصيل ، ولكن بناء على القول بجواز الاجتماع ، وليس بناء على القول بامتناع الاجتماع ، وكأن المحقق يعترف ببطلان الصلاة بناء على الامتناع ، سواء أكانت الحرمة معلومة ، أو غير معلومة ، ولذا حاول دفع الإشكال عن فتوى المشهور من الجهة الأخرى ، حيث بنى تخريج فتوى المشهور بناء على الجواز.
وحاصل ما ذكره المحقق «قده» في المقام ، وهو : مبنيّ على مبناه ، من استحالة شمول الوجوب المتعلق بالجامع للفرد غير المقدور ، شرعا أو عقلا ، حيث قال : إنّه بناء على جواز الاجتماع ، يخرج وجوب الصلاة على الإطلاق ، وحرمة الغصب كذلك عن باب التعارض إلى باب التزاحم في مقام الامتثال ، لأنّ إطلاق الواجب للصلاة الغصبية مستحيل ، لأنّ هذا الفرد من الصلاة ، وإن كان غير الغصب خارجا بناء على جواز الاجتماع ، إلّا أنّه ملازم مع الحرام ، فلا يكون مقدورا شرعا ، ومعه فلا يكون دليل الواجب شاملا له ، لما عرفت من الأصل الموضوعي الذي بنى عليه كلامه. وعليه : فيقع التزاحم بين إطلاق دليل الواجب وبين دليل الحرمة ، وحينئذ فإذا كانت الحرمة منجزة فيستحكم التزاحم ، ومعه لا يمكن ثبوت الأمر بالنسبة لهذا الفرد ، لأهمية النّهي كما هو المفروض ، كما أنّه يستحيل أن يثبت أمر ترتّبي به ، حيث أنّ الميرزا «قده» يبني على استحالة الترتّب في موارد اجتماع الأمر والنّهي ، كما تقدم منه في محله. وعليه : فلا أمر بهذا الفرد من الصلاة.
نعم ملاك الصلاة موجود ، إلّا أنّه لا يمكن التقرب بهذا الملاك ، لأنّه مزاحم بقبح فاعلي ، لأنّنا وإن قلنا بأنّ الصلاة والغصب في الخارج ، شيئان انضمّا لبعضهما ، إلّا أنهما يوجدان بإيجاد واحد من قبل المكلف ، وبفاعلية
__________________
(١) فوائد الأصول : ج ١ ـ ط ١ ـ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤.