واحدة ، وهذا الإيجاد لهما قبيح ، لأنّ أحد الفعلين وهو الغصب ، معصية ، فيكون هذا القبح مزاحما مع ملاك هذا الفرد ، ومعه لا يمكن التقرب به ، فتقع الصلاة حينئذ فاسدة ، لعدم الأمر ، وعدم إمكان التقرب بملاكها الموجود.
هذا فيما إذا كانت الحرمة منجّزة ، وقد عرفت أنّ الصلاة تقع باطلة.
وأمّا إذا لم تكن الحرمة منجزة من جهة عدم وصولها : ففي مثله لا تزاحم ، لأنّ فعليّة التزاحم فرع وصول الخطابين ، كما عرفت في محلّه ، وإذا لم يكن تزاحم ، فلا محذور في بقاء الأمر في جانب الصلاة على إطلاقه بلا أي قبح ، وحينئذ ، فيتقرب بامتثال ذلك الأمر ، وتقع الصلاة صحيحة.
ويرد على هذا التخريج :
أولا : إننا لا نسلّم بوقوع التزاحم بين الأمر بالمطلق ، وبين النّهي عن الحصة في المقام ، لأنّ ما هو الواجب ، وهو الجامع ، لا مزاحمة بينه وبين ما هو الحرام ، فعلى القول بالجواز ، كما لا يقع تعارض ، لا يقع تزاحم ، كما عرفت تحقيق ذلك في بحث الترتب.
وثانيا ، هو : إنّه لو سلمنا وقوع التزاحم كما قال الميرزا «قده» ، فلا مانع من الترتّب في مثله ، كما حقق في محله أيضا.
وثالثا ، هو : إنّه بعد قطع النظر عن الأولين ، فإنّ ما ذكره الميرزا «قده» من عدم إمكان التقرب بالملاك ، لمزاحمته بالقبح الفاعلي ، كما ذكر ، غير تام ، وذلك لأنّه إمّا أن نبني على اتحاد الإيجاد والوجود حقيقة ، وأنّ الاختلاف بينهما اعتباري فقط ، وإمّا أن نبني على اختلاف حقيقتهما :
فإن بنينا على الأول ، وقلنا بجواز الاجتماع ، فيكون عندنا في مثالنا وجودان وإيجادان : وجود للصلاة ، وآخر للغصب ، وإيجاد للصلاة ، وآخر للغصب.
ولا ريب في تغاير هذين الوجودين ، وكذلك الإيجادين ، لأنّ إيجاد