ـ الوجه الثامن ، وهو مبنيّ على القول بالامتناع ، بلحاظ الملاك الأول للامتناع الذي يبني عليه الميرزا «قده» ، وهو : إنّ إطلاق الواجب للحصة المحرمة ، يتضمن ويستلزم الترخيص في تطبيق الأمر على الحصة المحرمة ، وهي الصلاة في المغصوب ، وهذا ينافي مع حرمة هذه الصلاة ، حينئذ يقال إذا كانت الحرمة معلومة فيلزم هذا التنافي المذكور وعليه : فلا بدّ من خروج هذه الحصة المحرمة من تحت إطلاق الواجب ، وحينئذ إذا أتى المكلف بها ، لا تقع صحيحه.
وأمّا إذا كانت الحرمة غير معلومة : فلا ضرورة لخروج الحصة المحرمة من الصلاة من تحت إطلاق الواجب ، لعدم المحذور في شموله لها ، باعتبار عدم حرمة هذا الفرد من الصلاة للجهل بالحرمة حسب الفرض ، فليس في المقام ما ينافي الترخيص في الأمر بالجامع على هذه الحصة المحرمة واقعا ، وحينئذ ، فإذا أتى المكلف بها تقع صحيحة.
إلّا أنّ هذا الوجه غير تام.
لأنّه إمّا أن يكون مقصودهم أنّ إطلاق الواجب هو بنفسه ترخيص في تطبيق هذا الأمر على كل حصة من حصصه ، وإن كانت محرمة.
وإمّا أن يكون مقصودهم أنّ للإطلاق معنى غير الترخيص ، لكن يستلزمه كما ذكر في الوجه المذكور.
فإن كان المقصود هو الأول : فلا يكون هذا الوجه تاما ، لأنّ الترخيص الثابت في صورة الجهل بالحرمة ، ترخيص ظاهري ، وهو لا يتنافى مع الحرمة الواقعية ، ولزوم الإعادة بعد الانكشاف. وعليه : فهو خارج عن محل كلامنا في الإطلاق الواقعي للواجب المستدعي للترخيص الواقعي الذي يتنافى مع الحرمة. ومثل هذا الترخيص لم يثبت عند الجهل بالحرمة. وعليه : فيبقى الإشكال على حاله.
وإن كان المقصود هو الثاني. وهو إنّ إطلاق الواجب يستلزم