وقد وقع الكلام حينئذ في أنّه هل يقدم دليل «لا تغصب» ، أو إنّهما دليلان متكافئان؟.
وقد ذكر بعضهم ، أنّه يقدم دليل النّهي على دليل الأمر ، وقرّب ذلك بأحد تقريبين :
أ ـ التقريب الأول : وهو مؤلف من صغرى وكبرى.
أمّا الكبرى : فهي : إنّه متى تعارض إطلاق شمولي ، وآخر بدلي ، فيقدم الشمولي على البدلي.
وأمّا الصغرى ، فهي : إنّ التعارض في المقام هو بين مادة «صلّ» ، ومادة «لا تغصب» ، وإطلاق مادة «صلّ» بدلي ، وإطلاق مادة «لا تغصب» شمولي ، فيكون مقامنا صغرى للكبرى المتقدمة.
وعليه : فيقدم دليل «لا تغصب» لأنّه إطلاق شمولي على دليل «صلّ» لأنّه إطلاق بدلي.
وتحقيق الكلام في المقام يستدعي التكلم في كل من الصغرى والكبرى.
أمّا الكلام في الصغرى : فقد يعترض عليه بما حاصله ، هو : إنّ التعارض إنّما يكون بين الشمولي والبدلي في صورة وجود المندوحة ، لأنّ وجوب الصلاة يكون مطلقا وثابتا على كل حال ، فلا داعي لتقييد مفاد الهيئة الذي هو الوجوب ، فلا يكون دليل «لا تغصب» بمادته ، معارضا لإطلاق هيئة «صلّ» ، وإنّما يكون معارضا لمادته كما ذكر.
وبذلك يكون التعارض بين الشمولي والبدلي كما تقدم.
إذن ففي فرض وجود المندوحة ، تكون الصّغرى تامة.
إلّا أنّه إذا فرض عدم وجود مندوحة عن الصلاة خارج الغصب ، ففي