الكميتين يمكن أن يصدق على الأخرى ، وذلك كما لو كان عندنا حقيبتان ، لا نعلم مقدار ما فيهما من النقود ، حينئذ كل احتمال يرد على واحدة منهما ، يكون واردا على الأخرى. فإحتمال أن يكون في إحداهما نصف ما في الحقيبة الأخرى يوازيه احتمال أن يكون في الأخرى نصف ما في الأولى ، لكن إذا وجد عامل احتمال في إحدى الحقيبتين أو الكميتين ، لا يوازيه عامل احتمال في الكمية الأخرى ، حينئذ يكون الاحتمال فيما وجد فيه العامل ، أكبر من الاحتمال فيما لم يوجد فيه العامل.
وهذا يوجب امتياز ما وجد فيه العامل على ما لم يوجد فيه ، وبالتالي امتياز إحدى الكمّيتين على الأخرى ، وتفصيل هذا القانون بتمامه موكول إلى كتاب (الأسس المنطقية للاستقراء) (١).
وهذه النكتة وهذا القانون نفترضه أصلا موضوعيا عاما ، نطبّقه على محل الكلام هنا ، فإنّه في محل الكلام هنا يوجد عندنا واجبان متزاحمان هما : «الإزالة» ، وليس لها بدل ، و «الصلاة» ، ولها بدل هو الصدقة.
إذن فكمّية من الملاك قائمة «بالإزالة» ، وكميّة منه قائمة «بالصلاة» ، وكل منهما كميته توازي الكميّة الأخرى.
لكن يوجد عامل احتمالي واحد في جانب ما ليس له بدل :
وهذا العامل لا يقابله شيء فيما له بدل ، وبهذا تكون قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما ليس له بدل ، كالإزالة ، أكبر من قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما له بدل ، «كالصلاة» ، لأنّ كلا من الملاكين فيه ثلاث احتمالات :
أ ـ احتمال كون هذا الاحتمال أقوى من ذاك ، ويقابله في الآخر احتمال مثله.
__________________
(١) الأسس المنطقية للاستقراء ـ الشهيد الصدر ـ ص ١٥٧.