لو ألزم المكلّف بالتّوضّي بالماء المغصوب ، وألزم بإراقة الماء المغصوب على أعضائه ، بحيث لا يكون في إراقته على أعضاء الوضوء غصب زائد على الغصب الحاصل من إراقته على بقيّة الأعضاء ، ففي مثل ذلك تسقط الحرمة عن مادة الاجتماع ، باعتبار الاضطرار.
وهذا الكلام لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في مادة الاجتماع من ناحية الأمر ، وأنّه هل يثبت الأمر في مادة الاجتماع بعد سقوط الحرمة؟ أو إنّه لا يثبت؟ وذلك بعد الفراغ عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنّهي.
بينما كان الكلام في غير هذا التنبيه في مادة الاجتماع ، والتي يفرض فيها كون الحرمة ثابتة ، بقطع النظر عن الأمر ، بمعنى أنّه لا يوجد ما يترقّب مانعيّته عن الحرمة سوى الأمر ، وإلّا فلو لا الأمر لكانت الحرمة فعليّة ، ولذا كنّا نبحث هناك أنّ الأمر هل ينافي ثبوت الحرمة ، وهو معنى القول بالامتناع ، أو إنّه لا ينافي ثبوتها ، وهو معنى القول بالجواز ، بينما الكلام في هذا التنبيه ، كما عرفت.
وتفصيل الكلام فيه يقع في مقامين ، لأنّه تارة يكون الاضطرار بغير اختياره ، وأخرى يكون الاضطرار باختياره.
١ ـ المقام الأول ، وهو : فيما إذ حدث الاضطرار بغير اختياره.
والكلام في هذا المقام ، تارة يقع في الكبرى ، أي : في حكم مادة الاجتماع ، وأخرى في الصغرى ، أي : في الأمثلة التي تكون مصداقا لهذه الكبرى.
أمّا الكلام في الكبرى : أي : في حكم مادة الاجتماع : فلا إشكال من ناحية الحكم التكليفي ، لأنّ الحرمة تسقط بالاضطرار كما عرفت وستعرف عند البحث في حديث الرفع.
وإنما الكلام في الحكم الوضعي ، وهو : إنّه بعد سقوط الحرمة عند الوضوء بالماء المغصوب ، هل يكون إطلاق دليل الأمر بالوضوء ، شاملا